وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة؛ أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار كأنه باع لحمًا بلحمٍ من غير تساوٍ، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به، وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٦)؛ لأنه يمكن أن يُحْمَل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان أيش؟ اللحم.
وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟
طالب: لا.
طالب آخر: مستحيل.
الشيخ: أن يريد باللحم الحيوان، ممكن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوانًا، لكن أن يريد بالحيوان اللحم ممكن، يذبحه ويأكل اللحم، فهذا الحديث إذا صح فإنه يُحمَل عما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. وهذا القول هو أعدل الأقوال وأصح الأقوال.
قال المؤلف: (ويصح بغير جنسه) مثل: أن يبيع لحم ضأنٍ ببقرة؛ لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٧).
إذا باع لحمًا مأكولًا بحمار، يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لماذا؟ لاختلاف الجنس، واختلاف المقاصد أيضًا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ) ولو تساويَا وزنًا.
إنسان عنده صاع من البُرِّ باعه بصاع من دقيق البُرّ فإنه لا يجوز، لماذا؟ لعدم التساوي.
فإذا قال: أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يبلغ وزن الحب؟ قلنا: لا يجوز أيضًا؛ لأن المعتبَر فيه معيار أيش؟ الكيل؛ الحب والدقيق المعتبَر فيه في المعيار هو الكيل، فلا يصح.
لو باع شعيرًا حَبًّا بدقيقٍ بُرًّا، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، ولهذا يجوز أن يبيع صاعًا من البُرِّ بصاعين من الشعير.
قال رحمه الله: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ ولا سَوِيقِه).