للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين الدقيق والسَّوِيق أن الدقيق يُطْحَن الحبُّ بدون أن يُحَمَّص، أي: بدون أن يُحْمَس على النار، والسَّوِيق يُحَمَّص، يعني يُشْوَى على النار ثم يُطْحَن، فإذا امتنع أن يُبَاع الحَبّ بالدقيق غير المحمَّص فامتناع بيعه بالدقيق المحمّص من باب أولى.

(ولا نَيِّه بمطبوخه)، أيضًا لا يجوز أن يباع النَّي بالمطبوخ، فإنسان عنده كيلو من اللحم النَّي أراد أن يبيعه بكيلو من اللحم المطبوخ، أيجوز؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟ ما الذي قلتُ؟

الطالب: أن الإنسان عنده لحم مطبوخ لا يجوز أن يبيعه بالنَّيئ.

الشيخ: بالنَّيّ إذا كان من جنسه طبعًا؛ لأن الطبخ يؤثِّر في الوزن؛ إذ إنه يدخله أشياء من الماء فيؤثِّر، فلذلك لا يصح النَّيّ بالمطبوخ.

(وأصله بعصيره)، لا يُبَاع الأصل بالعصير، مثاله: زيتون وزيت زيتون، لا يجوز أن يباع الأصل بالعصير؛ لتعذر أيش؟ لتعذُّر التساوي.

(وخالصه بمشُوبه)، أيضًا لا يُبَاع الجنس الرِّبَوِيّ بجنسه إذا كان مخلوطًا.

مثال ذلك: باع صاعًا من البُرّ بصاعٍ من البُرّ لكن فيه شعير، فهل يجوز؟ لا، لماذا؟ لعدم التساوي؛ لأن المشوب ليس كالمخلوط، إلا إذا كان الخِلْط يسيرًا غير مقصود، كما لو كان مِلْحًا في طعامٍ، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر؛ لأن هذا الخِلْط يسيرٌ تابع يُقْصَد به إصلاح المخلوط به. ( ... )

طالب: شيخ، ذكرتم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا خرج فرع الجنس عن كونه قوتًا ثم .. ما فهمت؟

الشيخ: مثل لو فُرِضَ أن هذا الطعم الربوي، لو فُرِض أنه اعتُصِر وصار هذا العصير لا يقتاته الناس، لكن هم يأتون به مع الأكل من باب التكميل، فهذا ليس بقوت.

الطالب: ولا يكون ربويًّا؟

الشيخ: ولا يكون ربويًّا على ما اختاره رحمه الله، أما إذا كان يُقتات فإنه يكون جنسًا مستقلًّا.

طالب: لكن ضربتم المثال بالخبز يا شيخ.

الشيخ: الخبز ربما يكون قوتًا في بعض الجهات، يُيَبَّس.

الطالب: عندنا قوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>