للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن يُيَبَّس ويبقى؟

طالب: لا.

طالب آخر: إي نعم.

الشيخ: إي، في بعض البلاد، نعم يمكن يكون، لكن مثل الشوربة، الشوربة إن لم تأت بوقتها راحت عليها.

طالب: الأصل في هذه الأشياء، الأصل في المبيعات ومعاملات الناس ( ... ).

الشيخ: نعم؟

الطالب: أقول: ما الدليل على هذا القياس على الأشياء الستة التي هي حكم الربا؟

الشيخ: يعني أنت ترى أنه لا يجري البيع إلا في الستة فقط؟

طالب: ما نُص عليه.

الشيخ: إي، ما نُصَّ عليه، هو على كُلِّ حال سبق لنا أن بعض العلماء قال بذلك، حتى الذين يأخذون بالقياس قالوا بذلك، الظاهرية واضح أنهم لا يرون أن الربا يجري في غير هذه الأشياء الستة، لكن حتى القياسيون بعضهم قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة، لكن الاحتياط ما ذكره، يعني ما مشى عليه المؤلف وأمثاله.

طالب: حياك الله، الواقع الآن في الصوامع اللي ( ... ) فيها التمر والبُرّ والشعير، الواقع أنه يوزن وزنًا.

الشيخ: أيش؟

طالب: أقول: الواقع الآن في الصوامع أنها توزن وزنًا البُرُّ والشعير.

الشيخ: إي، ما فيه بأس.

الطالب: وكذلك التمر.

الشيخ: لا بأس؛ لأنها تباع الدراهم، ليست تباع بمثلها.

الطالب: لكن لو وزن البائعان غير نظام التعامل مع الصوامع؟

الشيخ: لو تبايعَا يعني تمرًا بتمر وزنًا فإنه لا يجوز، على المذهب لا بد أن يُكَال.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما فائدة البيع بالأموال الربوية إذا تساوت وما اختلفت ( ... ) ما فائدة البيع؟

الشيخ: قد تكون تختلف باللون مثلًا، أو باللِّين بالملمس، أو بالرائحة، وإلا من المعلوم أنه ليس من المعقول أن نبيع صاعًا من البُرّ بصاع من البُرّ يتفقان في كُلِّ شيء.

الطالب: بالنسبة للذهب قيمته؟

الشيخ: الذهب أيضًا يختلف، تعرف أنه عندهم بعضه عيار كذا، وبعضه عيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف، ومنهم من يرغب الثقيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>