الشيخ: بعض الجمهور! ! العبارة هذه غريبة، ما هو رأي صاحب متن الزاد.
الطالب: ربا.
الشيخ: أنه يجري فيها الربا، أحسنت، إذن صار الجواب مبنيًّا على أصل.
على كُلِّ حال الجواب: إذا بِيعَ حديد برصاص فإن قلنا بأن الربا لا يجري فيه، جاز فيه أيش؟ التفاضل والتفرق بالقبض، وإن قلنا: يجري فيه الربا، جاز فيه التفاضل لاختلاف الجنس، ولم يَجْرِ التفرق قبل القبض؛ لاتحادهما في علة الربا وهي الوزن، والصحيح -كما قلنا لكم- أنه لا يجري فيه الربا؛ إذ لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة فقط، وأما بقية الموزونات من حديد ورصاص وغيرها فلا يجري فيها الربا.
***
الآن نأخذ مسائل تعتبر فرعًا على ما سبق، يقول رحمه الله تعالى:(ولا يجوز بيع حَبٍّ بدقيقه).
يعني حَب بُرّ بدقيق بُرّ لا يجوز؛ لتعذُّر التساوي؛ لأن الحب بالطَّحن تنتشر أجزاؤه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو وزنًا.
وقال بعض العلماء: إنه يجوز وزنًا؛ لأن الحب وإن انتشر بالطحن فإنه يمكن التساوي، بماذا؟ بالوزن، وهذا كما قالوا فيما إذا جُبِّن التمر، يعني صار تمرًا مرصوصًا يتعذر كيلُه فإنه يُعْتَبَر بالوزن، وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلًا في الأصل لكنه يُعْتَبَر بالوزن.
كذلك لا يباع حبٌّ بسَوِيقه، الحب بالسَّوِيق، والسَّوِيق هو الحَب المحمَّص، يعني المحموس، ثم يُطْحَن، فلا يجوز بيع الحب بالسَّوِيق؛ لأن فيه شيئين:
الأول: تفرُّق الأجزاء بالطحن.
والثاني: اختلافها بالتحميص، فهي أشد من بيع الحب بالدقيق.
ولا يُبَاع أيضًا نِيُّه بمطبوخه، مثل حنطة بهريسة، تعرفون الهريسة؟ معروفة، فلا يجوز أن يباع الْحَبّ بالهريسة.
طالب: غير معروفة.
الشيخ: الهريسة، هل تعرفون الْجَرِيش؟ معروف، ما بقي إلا أن يؤتَى به هنا وتأكلونه! !