الشيخ: ولا التقابض؟ الجنس واحد، شاة بشاة.
الطالب: لا يجري فيه الربا يا شيخ.
الشيخ: لا يجري فيه الربا، نريد دليلًا وتعليلًا على هذه المسألة؟
طالب: الدليل حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجَهِّز جيشًا، قال: فَنَفدت الْإِبِلُ، فأمرني آخذ على ( ... ) صَدَقَة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ (٨).
الشيخ: نعم، والبعيرين بالثلاثة إذا أُرِيدَ الصدقة، هذا الدليل، التعليل؟
طالب: التعليل أنه ليس بمطعومٍ ولا ..
الشيخ: ليس بربوي.
الطالب: نعم، ليس بربوي.
الشيخ: تمام، إذن بِيعَ شيءٌ بشيء وليس بربويٍّ فإنه لا يُشْتَرَط فيه لا تقابُض ولا تساوٍ.
حديدٌ برصاص، ويش اللي يجوز متفاضلًا أو متساويًا أو قبْض أو غير قبْض؟
طالب: يجوز متفاضلًا ويجوز ( ... ).
الشيخ: يجوز متفاضلًا، يعني رطلًا برطلين، ويجوز التفرق قبل القبض، لماذا؟ يعني أنت الآن نفيت عنه الربا؛ ربا الفضل وربا النسيئة، فلماذا؟
الطالب: لأنه ( ... ).
الشيخ: يعني لا يجري في الربا.
طالب: يجوز فيه التفاضل ولا يجوز التفرق.
الشيخ: يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض، لماذا؟
الطالب: أما التفاضل فلاختلاف الجنس.
الشيخ: نعم، أما جواز التفاضل فلاختلاف الجنس.
الطالب: وأما عدم جواز التفرق لوجود العلة علة الربا.
الشيخ: فلاتفاقهما في الوزن، وهي علة الربا، هل بنيت كلامك أو جوابك الأول على أصل، أو هي رمية من غير رامٍ؟
الطالب: على أصل.
الشيخ: ما هو الأصل عندك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني ولا رأيت أحدًا من العلماء يقول كما قال الأخ؟ من؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَن الذين قالوا بأنه يجري الربا في الحديد والرصاص والصُّفر وما أشبه ذلك؟
الطالب: بعض الذين يقيسون من أهل القياس، لكن الذين يقولون بعدمه ..
الشيخ: إي نعم، بعدم الربا في هذه الأشياء، واللي يقولون بالربا؟
الطالب: بعض الجمهور، وبعضهم يقول: لا.