قال رحمه الله تعالى: وَيَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِهِ بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النُّعُومَةِ، ومَطْبُوخِهِ بِمَطْبُوخِهِ، وَخُبْزِهِ بِخُبزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا فِي النّشَافِ، وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِهِ، وَرَطْبِهِ بِرَطْبِهِ، وَلَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ أوْ مَعَهُمَا مِن غَيْرِ جِنْسِهِمَا، ولا تمرٌ بلا نَوى بما فيه نوى، ويباعُ النَّوى بتمرٍ فيه نَوى، ولبنٌ وَصُوفٌ بشاةٍ ذاتِ لبنٍ وصوفٍ، ومَرَدُّ الكيلِ لعُرْفِ المدينةِ، والوزنِ لعُرْفِ مكةَ زَمَنَ النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِر عُرْفُه في موضعه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإننا نسأل عن القواعد في الربا؛ لأن القواعد هي التي ترسخ في الذهن، وأما المسائل الفردية فهي عبارة عن تطبيق، فنقول: ما هي القاعدة فيما إذا بِيعَ الربوي بجنسه؟
طالب: إذا بِيعَ ربوي بجنسه اشتُرِطَ فيه شرطان.
الشيخ: اشترط فيه شرطان، الشرط الأول؟
الطالب: التساوي بالمعيار الشرعي.
الشيخ: نعم، والشرط الثاني الحلول والتقابُض.
لو تساوى المكيلان وزنًا، هل يصح البيع؟
طالب: ما يصح البيع، لا بد أن ( ... ) كيلًا بكيل.
الشيخ: هذا معنى قولنا: بالمعيار الشرعي، إذن لا يُبَاع مكيل بجنسه وزنًا، بل لا بد أن يكون كيلًا.
لو تساوى الموزون بجنسه كيلًا؟
طالب: لا يصح البيع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: ( ... ) المعيار الشرعي.
الشيخ: لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي.
إذا بِيعَ جملٌ بثَوْر؟
طالب: ليس ربويًّا؛ لأنه ليس من جنسه.
الشيخ: شاةٌ بشاة؟
الطالب: يجوز بشرط التقابض.
الشيخ: والتساوي.
الطالب: التساوي غير ( ... ).
الشيخ: ليش؟ وزن.
طالب: يجوز يا شيخ، لا يُشْتَرَط فيه التساوي.
الشيخ: والتقابض؟
الطالب: ولا التقابض.