للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، على الربوي، يعني: ولا يُبَاع رطبُ الربوي بيابسه، مثل أن يبيع رُطَبًا بتمر، التمر يابس والرُّطَبُ رَطْبٌ، فلا يجوز، حتى وإن تساويَا وزنًا؛ لأن الرُّطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه، فيكون مُحَرَّمًا، لكنه يُسْتَثْنَى من ذلك العرايَا.

والعرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي، وجاء الرُّطب هذا العام، وأراد أن يَتَفَكَّه بالرُّطب، لكنه ليس عنده دراهم، ليس عنده إلا أيش؟ تمر يابس من العام الماضي، فهنا رَخَّص الشرع بجواز شراء الرُّطَب بالتمر، وسُمِّيَت عرايا لعُرُوِّها عن الثمن، فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان، ويقول: بِعني ثمر هذه النخلة الذي هو الآن رُطَب بالتمر، فهذا جائز؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، وليس عنده دراهم، فيجوز أن يشتري الرُّطب على رؤوس النخل بماذا؟ بالتمر، لكن بشروط:

الشرط الأول: ألَّا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، فإن وَجد ما يشتري به سوى التمر، كالدراهم والثياب والحيوان، وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يشتري رُطَبًا بتَمر.

هذا الفقير عنده الآن تمر وعنده ثياب للبيع، فهل يجوز أن يشتري الرُّطب بالتمر مع إمكان شرائه بالثياب؟ لا؛ لأنه لا حاجة.

الشرط الثاني: أن تكون من خمسة أوسُق فأقل، والوَسق ستون صاعًا، فتكون خمسة الأوسق ثلاث مئة صاع.

والشرط الثالث: أن يكون مآل هذا الرُّطَب بقدر التمر، يعني أن يأتي الخَرَّاص الماهر العارف ويقول: هذا الرُّطَب إذا جَفَّ يكون مساويًا للتمر الذي اشتُرِيَ به.

فإن قال: إن الرُّطَب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل، فإنه لا يجوز، لا بد أن يكون مساويًا، وهنا اكتُفِيَ بالمساواة خَرْصًا من أجل دفع حاجة الفقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>