للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا قلنا: إن الخبز يُعْتَبَر التساوي فيه بالوزن، وقلنا: إنه انتقل من كونه مكيلًا إلى كونه موزونًا، أي: جنس الموزون، لزم من ذلك أنه يجوز أن أبيع مئة خبزة بعشرة أصواع من البُرّ ولو لم نعلم التساوي، أليس كذلك؟ لأن بيع المكيل بالموزون لا يُشْتَرَط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبُرّ وإن لم يحصل القبض، وهذا غلط، بل نقول: لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحَب؛ لعدم إمكان التساوي.

تعرفون التمر إذا جُبِّن؟ فيه تمر الآن من العام الماضي يوجد في التَّنَك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، الكنيز، بعد يقولون: ما نعرف ويش معنى كنيز؟ لكن تمر في التَّنَك، هذا يسمى مُجَبَّنًا، تمر آخر مُفْرَد، كُلُّ تمرة وحدها، هذا الأخير يمكن كيله أو لا يمكن؟ يمكن كيله؛ لأنه حَبّ متناثر يمكن كيله، الذي في التنك لا يمكن كيله، فهل نقول في هذه الحال: لما كان لا يمكن كيلُه انتقل من كونه مكيلًا إلى كونه موزونًا، وبناءً على ذلك يجوز أن أبيع تمرًا مكنوزًا بتمر غير مكنوز وإن اختلفا، ويجوز أيضًا أن أبيعه به وإن تفرق قبل القبض؟

الجواب: لا، لا نقول بهذا؛ لأن معنى قولهم: إنه ينتقل للوزن، إنما يقصدون به أيش؟ تقديره بالوزن فقط، لا أنه ينتقل إلى كونه موزونًا، فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل خطأ.

طالب: يا شيخ، لو صارت حاجة لبيع الرطب، هل يشترط كونها على رؤوس النخل؟

الشيخ: إلَّا.

الطالب: إذا كان محتاجًا لبيع الرطب.

الشيخ: يعني المحتاج لبيع التمر.

الطالب: بيع الرطب.

الشيخ: صاحب الرطب يبغي تمرًا.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي.

الطالب: جائز ولَّا غير جائز؟

الشيخ: لا، نقول: بِعْها على رؤوس النخل.

الطالب: ( ... ) يتفكه ويقول: لازم على رؤوس النخل، ولكن هذا حاجته في ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>