الشيخ: لا، هو معطوف على ما سبق، يعني: وكذلك لا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه؛ لأن الطبخ يختلف.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، سبحان الله! ويجوز إني أنا ذهبت إلى معنى آخر.
(ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويَا في النَّشَاف).
(مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقر بسمن بقر طُبخَا، فيجوز بيع هذا بهذا؛ لأنه لا اختلاف بينهما.
وكذلك يقال في الخبز بالخبز إذا استويَا في النَّشَاف، لكن الخبز بالخبز كيف نَكِيله؟
طالب:( ... ).
الشيخ: بأن نطوي الخبز ونحطه في الإناء؟ يقولون: إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن؛ لتعذُّر الكيل، ولكن هل إذا قلنا: إنه يعتبر بالوزن، هل يخرج عن كونه مكيلًا؟
لا، انتبهوا لهذا؛ لأن هنا عدَلنا عن المعيار الأصلي وهو الكيل إلى الوزن للضرورة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونًا.
لو قلنا: ينتقل إلى كونه من الموزونات، نقول: لو قلنا بذلك لجاز أن يُبَاع الخبز بحَبِّه مع التفاضل، ولجاز بيعُه –أيضًا- بِحَبِّه مع التفرق؛ لأن بيع المكيل بالموزون لا يُشْتَرَط فيه التساوي، ولا يُشْتَرَط فيه التقابض، ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه يعتبر بالوزن في هذا، أو بالتمر إذا جُبِّن، يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلًا إلى كونه موزونًا، ولكن هذا غلط؛ هو باقٍ على كونه مكيلًا، لكن يُعْتَبَر بالوزن للضرورة؛ لعدم إمكان كيله.