للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ في بيعِ كلِّ جِنسينِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبَا الفضلِ ليس أحدُهما نَقْدًا كالْمَكِيلَيْنِ والْمَوْزونَيْنِ، وإن تَفَرَّقَا قبلَ القبْضِ بَطَلَ، وإن باعَ مَكيلًا بِمَوزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، والنَّسَاء وما لا كَيلَ فيه ولا وَزنَ كالثيابِ والحيوانِ يَجوزُ فيه النَّسَاء، ولا يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.

التي من أجلها رُخِّصَ في عرايا النخل موجودة في عرايا أيش؟ العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتَّفَكُّه به وليس عندهم مال.

الدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (١)، سُئِلَ عن بيع الرطب بالتمر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون السائل مقتنعًا تمامًا، فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، ما هو الذي ينقص؟ الرطب، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك؛ عن بيع الرطب بالتمر.

أما التعليل فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطًا من الشروط؛ وهو التساوي.

***

قال: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويَا في النعومة)، مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونًا واحدًا، ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقًا من الحنطة بدقيق مِن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، من الحنطة هذا غالبًا ما يكون هذا، لكن بدقيق من القيمي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: معناه لازم نجيب كل الدنيا عندنا هنا، القيمي نوع من حب البُرّ، نوع ما هو جنس، فيجوز بشرط أن يستويَا في النعومة.

وإن اختلفَا في النعومة بأن كان أحدهما ناعمًا جدًّا، والثاني دون ذلك؟

الطلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه كُلَّما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر، فلا يمكن التساوي، لكن كما قلنا أولًا: لو وُزِنَا فكانَا سواءً فلا بأس.

قال المؤلف: (ولا مطبوخِه بمطبوخه).

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>