للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: البائع يا شيخ؟

الشيخ: البائع قد لا يستفيد شيئًا، لكن تكفي حاجة المشتري.

الطالب: البائع لا بد أن يستفيد وإلا لا يبيع.

الشيخ: مَنْ؟

الطالب: البائع.

الشيخ: المهم ربما أنه يريد قضاء حاجة صاحبه.

طالب: شيخ، إذا قلنا بأن القياس على الأربعة.

الشيخ: أي أربعة؟

الطالب: التمر والشعير والملح ( ... ) بالكيل والطعم، فلماذا خصصنا الحكم الراجح على الذهب والفضة ولم نقسها على ( ... )؟

الشيخ: لأن الذهب والفضة يُقْصَدان أكثر مما يُقْصَد غيرهما؛ حيث إنها هي النقد التي هي قيم الأشياء.

الطالب: ولا يقال: الماس أيضًا يا شيخ.

الشيخ: لا، لا، ما هو نقد، ليس بنقد، الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء.

الطالب: إذا كان في مجتمع نقد غير الذهب والفضة؟

الشيخ: لو فرضنا أنه غير الذهب والفضة فله حكمه.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا تعذَّر وزن العجين، اللي هو الخبز المعجون، فإنه يتعذر ( ... )، بعض المخابز ما توزن يا شيخ، يعني يبيعونها هكذا.

الشيخ: لكن يبيعونها بدراهم!

الطالب: إي بدراهم يا شيخ، لكن ما ..

الشيخ: ما يضر، الكلام إذا باع خبزة بخبزة.

الطالب: لكن هناك الوزن يختلف.

الشيخ: أقول: الكلام الآن إذا بِيعَت خبزة بخبزة.

الطالب: نعم، هذا معلوم يا شيخ.

الشيخ: أما لو بِعْتَ خبزة بدراهم، أو خبز شعير بخبز بُرّ ما فيه بأس.

الطالب: أنا ما أتكلم عن خبزة بخبزة، وزن الدقيق نفسه يختلف عن نوع وزن آخر.

الشيخ: هذا عاد يرجع إلى المسؤولين، المسؤولون يقدِّرون الأرغفة بقدر معلوم، يمكن بعض الخبازين أنه يغش أو ينقص.

طالب: هل يجوز بيع رطب برطب على رؤوس النخل خَرْصًا؟

الشيخ: لا، لا يجوز.

الطالب: جُبَاة الزكاة يخرصونه الآن على رؤوس النخل.

الشيخ: لا؛ لأنهم بيأخذون دراهم، الكلام على بيع الرطب بجنسه، أما إذا بالدراهم ما فيه إشكال.

الطالب: ولكن أليس أدق يا شيخ؟

الشيخ: نعم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>