الطالب: البائع يا شيخ؟
الشيخ: البائع قد لا يستفيد شيئًا، لكن تكفي حاجة المشتري.
الطالب: البائع لا بد أن يستفيد وإلا لا يبيع.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: البائع.
الشيخ: المهم ربما أنه يريد قضاء حاجة صاحبه.
طالب: شيخ، إذا قلنا بأن القياس على الأربعة.
الشيخ: أي أربعة؟
الطالب: التمر والشعير والملح ( ... ) بالكيل والطعم، فلماذا خصصنا الحكم الراجح على الذهب والفضة ولم نقسها على ( ... )؟
الشيخ: لأن الذهب والفضة يُقْصَدان أكثر مما يُقْصَد غيرهما؛ حيث إنها هي النقد التي هي قيم الأشياء.
الطالب: ولا يقال: الماس أيضًا يا شيخ.
الشيخ: لا، لا، ما هو نقد، ليس بنقد، الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء.
الطالب: إذا كان في مجتمع نقد غير الذهب والفضة؟
الشيخ: لو فرضنا أنه غير الذهب والفضة فله حكمه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا تعذَّر وزن العجين، اللي هو الخبز المعجون، فإنه يتعذر ( ... )، بعض المخابز ما توزن يا شيخ، يعني يبيعونها هكذا.
الشيخ: لكن يبيعونها بدراهم!
الطالب: إي بدراهم يا شيخ، لكن ما ..
الشيخ: ما يضر، الكلام إذا باع خبزة بخبزة.
الطالب: لكن هناك الوزن يختلف.
الشيخ: أقول: الكلام الآن إذا بِيعَت خبزة بخبزة.
الطالب: نعم، هذا معلوم يا شيخ.
الشيخ: أما لو بِعْتَ خبزة بدراهم، أو خبز شعير بخبز بُرّ ما فيه بأس.
الطالب: أنا ما أتكلم عن خبزة بخبزة، وزن الدقيق نفسه يختلف عن نوع وزن آخر.
الشيخ: هذا عاد يرجع إلى المسؤولين، المسؤولون يقدِّرون الأرغفة بقدر معلوم، يمكن بعض الخبازين أنه يغش أو ينقص.
طالب: هل يجوز بيع رطب برطب على رؤوس النخل خَرْصًا؟
الشيخ: لا، لا يجوز.
الطالب: جُبَاة الزكاة يخرصونه الآن على رؤوس النخل.
الشيخ: لا؛ لأنهم بيأخذون دراهم، الكلام على بيع الرطب بجنسه، أما إذا بالدراهم ما فيه إشكال.
الطالب: ولكن أليس أدق يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟