الطالب: ( ... ) بالنسبة للزكاة أدق من بيعه بالنقد رطب إلى رطب؟
الشيخ: أصل الجباة ما هم بيروحوا يعطونكم تمرًا، بيأخذون دراهم، ما دام لوَّن النخل جاز بيعه؛ بالدراهم، بالثياب، بالحيوان، بالسيارات.
طالب: قلنا: إذا صار مُجَبَّنًا يجوز بيع تمر مجبن وزنًا، وإذا كان هناك مجبن وآخر غير مجبن، كيف يباع؟
الشيخ: ما يباع؛ لأن التمر غير المجبن معياره الكيل، وذاك معياره الوزن، فلا يمكن الاتفاق.
طالب: شيخ ( ... ) أقول فيه من جنس آخر ( ... ) من غير الجنس.
الشيخ: أصلًا التمر كله جنس واحد.
الطالب: الجنس يا شيخ ما له اعتبار؟
الشيخ: ما له اعتبار؛ لأنه ( ... ) ما هو مستقر.
طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن الكبد والشحم والرئة ( ... ) أجناس، فيجوز فيها البيع، قلنا: إنها أجناس، وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام: إنه ليس في الشريعة حيوان اختلفت أجناسه في الحكم.
الشيخ: هذه ما هي مختلفة في الحكم، كُلُّها حلال، كُلُّها يجري فيها الربا، لكن من جهة المبادلة اعتبروها أجناسًا.
طالب: ( ... ) ومعه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب ..
الشيخ: أنت تعرف المطحن عندنا؟ ما هو الطاحون، المطحن الزنبيل يُخْرَف به النخل.
الطالب: معه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب المحل: عندي عشرة أصواع من الخبز، عندي عشرة أصواع مطحونة أحاسبك على حساب الطحن، وأعطيك إياها بالعشرة الأصواع هذه مع حساب الطحن.
الشيخ: ما يجوز، أصلًا إذا كان من جنسٍ واحد ما يجوز، أما إذا كان شعيرًا وبرًّا لا بأس.
الطالب: هذه من نفس الجنس ..
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن الحب ينتشر إذا طُحِن.
الطالب: لا، عشرة أصواع قبل الطحن، يعني عشرة أصواع بُرّ طحنها وهو على ( ... ) أنها عشرة أصواع، هذا الدقيق عشرة أصواع، فهل يجوز؟
الشيخ: لا، ذكرنا أنه يجوز إذا توازن، في الوزن فلا بأس.
طالب: في درس سابق قوله: (وخالصه بمشوبه) والخالص هو الذي معه خلط.
الشيخ: ليس معه خلط.
الطالب: إذن عندنا خطأ.