للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه من المطبوع؟

الطالب: إي نعم، صفحة ٤٥ السطر الأول.

الشيخ: الذي ليس معه خلط.

طالب: خطأ أيضًا في صفحة ٤٥ آخر الصفحة.

الشيخ: ٤٥ آخر الصفحة، ما هو؟

الطالب: تكون خمسة الأوسق ثلاث من الصاع.

الشيخ: ثلاث مئة صاع، تكون خمسة الأوسق ثلاث مئة صاع.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولا يُبَاع رِبَويٌّ بجنسِه ومعه أو معهما من غير جنسِهما، ولا تمرٌ بلا نَوًى بما فيه نوًى، ويباعُ النَّوى بتمرٍ فيه نَوًى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذاتِ لبنٍ وصوفٍ، ومَرَدُّ الكيلِ لعُرْفِ المدينةِ، والوزنِ لعُرْفِ مكةَ زَمَنَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِر عُرْفُه في موضعه).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا ذكر القواعد في باب الربويات، وأنه إذا بِيعَ الربوي بجنسه لزم فيه؟

طالب: التقابض والتساوي.

الشيخ: التساوي بالمعيار الشرعي، والثاني؟

الطالب: التقابض.

الشيخ: الحلول والتقابض.

وأنه إذا بِيعَ بغير جنسه فيما يساويه في علة الربا؟

طالب: لزم فيه التقابض.

الشيخ: التقابض دون التساوي.

وأنه إذا بِيعَ بما لا يوافقه في علة الربا؟

الطالب: جاز فيه كُلُّ شيء، أي: لا يُشْتَرَط فيه التساوي ولا التقابض ولا الحلول.

الشيخ: نعم، صحيح، هذه هي القواعد، فجميع المسائل تُبْنَى على هذه القواعد، وبقي: ما هو الدليل على أنه إذا اختلف الجنس واتفق المبيعان في أصل المعيار فلا بد من القبض؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأصناف الربوية: «فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>