للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، أما ما ليس بربويٍّ فإنه يجوز فيه التماثل والتفاضل والتفرق قبل القبض، ودليل ذلك؟

طالب: دليله أنه ليس من الربويات خرج من حديث عبادة، هذا السؤال يا شيخ؟

الشيخ: كيف تجيب على ما لم تفهم؟

الطالب: أتأكد.

الشيخ: يا هذا، هذا السؤال.

طالب: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذه الأصناف بهذه الشروط، فما ( ... ) منها أو ما يقاس عليها فإنه خارج عن هذا الحكم.

طالب آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين من إبل صدقة، والبعيرين بثلاثة (٣).

الشيخ: أحسنت، هذا هو الدليل.

نستمر الآن في مسائل متفرعة على القواعد التي ذكرنا لكم.

قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (ويُبَاع عصيرُه بعصيره)، عصير الربوي بعصيره، كعصير عنب بعصير عنب؛ لأنهما متساويان، ولكن بأيِّ معيارٍ يكون هذا التساوي؟

طالب: بالكيل.

الشيخ: يكون بالكيل؛ لأن العصير مائع، وكُلُّ مائع فهو مكيل.

(ورَطْبه برَطْبه)، كرُطَبٍ برُطَبٍ بشرط أن يتساويَا في الرطوبة، فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز؛ لأن الجاف ناقص عن الرُّطَب.

ثم قال: (ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما)، وهذه المسألة يُعَبِّر عنها الفقهاء بِمُدّ عجوة ودرهم.

لا يباع رِبَويٌّ بجنسِه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسِهما.

مثال ذلك: باع تمرًا بتمر، ومع كُلِّ واحد منهما دراهم، يعني باع صاعًا من تمر ودرهم بصاعٍ من تمر ودرهم، فلا يجوز، هذا معنى قوله: (ومعهما من غير جنسهما)، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما.

(أو مع أحدهما من غير جنسه) مثل أن يبيع صاعًا من التمر ودرهمًا بصاعين من التمر، فلا يجوز أيضًا؛ لأن مع أحدهما من غير الجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>