للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: لو كان ذهب يسمونه (ذهب مكسَّر)، يعني مصنوع مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال: أبدِل هذا الذهب بحُليٍّ آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة، نظرًا لرغبة هذا، فسَدُّ الباب فيه أوْلى وأحسن.

طالب: بارك الله فيكم ( ... ) قولهم يا شيخ: باع تمرًا فيه نوى بنوى، يعني: رجل باع تمرًا بنوى؟

الشيخ: يعني ( ... ) ما يأكل النوى؟

الطالب: أيش يسوي بالنوى؟

الشيخ: ما يأكل النوى؟

الطالب: ما يأكله.

الشيخ: ما عندهم بقرة تأكل النوى.

الطالب: بس ( ... ) فيه نوى يا شيخ ( ... ) شديد جدًّا.

الشيخ: لا، يُطْبَخ.

طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: لو تبايع الرجلان مكيلًا بمكيل جزافًا بأنه في الأصل لا يجوز، إن فعلَا ثم كالَاه فَوَجَدَاه متساوِيَيْن فإنه يجوز ويمضي البيع صحيحًا، فهل نقول: لو أننا ذهبنا إلى بائع وعنده مطحن أو عنده طاحون فوجدنا عنده صاعًا معينًا ( ... ) مطحون، فأعطيناه البُرَّ صاعًا وأخذنا منه هذا المطحون صاعًا أيضًا، يصح هذا يا شيخ؟

الشيخ: هل نحن قلنا: إذا باع مكيلًا بمكيل فإنه لا يجوز التفاضل؟

الطالب: جزافًا.

الشيخ: جزافًا إي، هل قلنا: لا يجوز؟

الطالب: على حسب المتن يا شيخ.

الشيخ: إي على حسب المتن، هل قلنا: إنه إذا باع مكيلًا بمكيل فإنه لا يجوز جزافًا؟

الطالب: إن كان بنفس جِنْسِه.

الشيخ: أحسنت، لا بد أن نقيِّد.

إذا باع مكيلًا بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقابض، والحَبّ بالدقيق لا يتساوى.

الطالب: لكنه قبل أن يطحنه تيقن يقينًا أنه ..

الشيخ: إي متساوي، أصله مع الطحن لا تظن أن كُلَّ حباته قد تخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج.

الطالب: لا يلزم أن يكون الطاحون كبيرًا يا شيخ كالذي في المصانع ونحوها.

الشيخ: حتى في غير المصانع، حتى لما كان الرحى التي تدار باليد يبقى فيها شيء ما يخرج.

الطالب: وإن كان هذا يسيرًا جدًّا يُتَسَامح فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>