الشيخ: على كل حال يشتري الدقيق ويروح يببع البُرّ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (٨).
طالب: شيخ، إذا كان رجل في ذمته صاع بُرّ، ثم قال لرجل: أبيع عليك صاعين التي في ذمتك بصاع ودرهم ( ... )، هل يجوز هذا ويحصل التقابض؟
الشيخ: صاع من جنسه ولَّا من غير جنسه؟
الطالب: لا، من جنسه، صاع بُرّ ودرهم بصاعين بُرّ.
الشيخ: ما يجوز، نفس الشيء.
الطالب: وكان الدرهم يساوي الصاع.
الشيخ: إي، على المذهب ما يجوز.
الطالب: وعلى القول الثاني؟
الشيخ: على القول الثاني يجوز.
الطالب: ولم يحصل القبض؟
الشيخ: اللي في ذمة البائع كالمقبوض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٩).
طالب: الذهب في بعض الصور اليوم، الذهب فيه خَرَز يُشْتَرى.
الشيخ: يُشْتَرَى بِذَهب؟
الطالب: لا، ريالات.
الشيخ: طيب.
الطالب: الآن اختلف الجنس؟
الشيخ: إي، اختلف الجنس.
الطالب: وإذا اشترى ذهبًا مكسرًا بذهب به خرز؟
الشيخ: هذا ما يجوز.
الطالب: يا شيخ الآن الصناعة كيف يعطيه أجرَها.
الشيخ: كما قال الرسول (٨)، بِع الذَّهَب المكسَّر واشترِ بثمنه.
الطالب: هل يجوز أن يبيع الذهب المكسَّر بالذهب المصنوع سواءً بسواء ويعطيه زيادة ريالات؟
الشيخ: على الصنعة يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف، المذهب لا يجوز، وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل الزائد في مقابلة الصنعة.
الطالب: من غير جنسه، الريالات.
الشيخ: إي من غير جنسه، بالريالات أو بالثياب أو غيرها.
الطالب: ولو كان من جنسه ذهب؟
الشيخ: لو كان من جنسه ما يجوز.
الطالب: حتى على قول شيخ الإسلام.