للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على كل حال يشتري الدقيق ويروح يببع البُرّ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (٨).

طالب: شيخ، إذا كان رجل في ذمته صاع بُرّ، ثم قال لرجل: أبيع عليك صاعين التي في ذمتك بصاع ودرهم ( ... )، هل يجوز هذا ويحصل التقابض؟

الشيخ: صاع من جنسه ولَّا من غير جنسه؟

الطالب: لا، من جنسه، صاع بُرّ ودرهم بصاعين بُرّ.

الشيخ: ما يجوز، نفس الشيء.

الطالب: وكان الدرهم يساوي الصاع.

الشيخ: إي، على المذهب ما يجوز.

الطالب: وعلى القول الثاني؟

الشيخ: على القول الثاني يجوز.

الطالب: ولم يحصل القبض؟

الشيخ: اللي في ذمة البائع كالمقبوض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٩).

طالب: الذهب في بعض الصور اليوم، الذهب فيه خَرَز يُشْتَرى.

الشيخ: يُشْتَرَى بِذَهب؟

الطالب: لا، ريالات.

الشيخ: طيب.

الطالب: الآن اختلف الجنس؟

الشيخ: إي، اختلف الجنس.

الطالب: وإذا اشترى ذهبًا مكسرًا بذهب به خرز؟

الشيخ: هذا ما يجوز.

الطالب: يا شيخ الآن الصناعة كيف يعطيه أجرَها.

الشيخ: كما قال الرسول (٨)، بِع الذَّهَب المكسَّر واشترِ بثمنه.

الطالب: هل يجوز أن يبيع الذهب المكسَّر بالذهب المصنوع سواءً بسواء ويعطيه زيادة ريالات؟

الشيخ: على الصنعة يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف، المذهب لا يجوز، وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل الزائد في مقابلة الصنعة.

الطالب: من غير جنسه، الريالات.

الشيخ: إي من غير جنسه، بالريالات أو بالثياب أو غيرها.

الطالب: ولو كان من جنسه ذهب؟

الشيخ: لو كان من جنسه ما يجوز.

الطالب: حتى على قول شيخ الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>