الشيخ: الظاهر حتى على قول الشيخ، وقد يقال: إنه على قول الشيخ يُجْعَل الذهب الزائد في مقابل الصنعة.
طالب: بارك الله فيكم، مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم: لو باع الذهب القديم بمال، ولكن أبقى المال عند البائع، ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق، وأعطى المشتري البائع الفرق، ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، فهل يجوز أم يجب التقابض أولًا؟
الشيخ: المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد، والإمام أحمد -رحمه الله- قال: إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس.
طالب: قلنا: إنه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق، فلماذا لم نقل: إن الخبز صار جنسًا مستقلًّا؟
الشيخ: هذا على المذهب، الذي قلنا هذا المذهب، أما شيخ الإسلام يقول: إذا خرج عن الكيل بسبب الصنعة فهو جنس مستقل، ولهذا جَوَّزَ -رحمه الله- أن يُبَاع الخبز بالهريسة ولو من جنسها.
طالب: لو عندي مكيل من لبن البودرة، وهذا المكيل قد يكون مثلًا بعشرة ريالات، وهناك نوع جيد بخمسة عشر ريالًا، فأردت أن ( ... ) البائع هذا الذي عندي وأستبدل الآخر، وأخذت الفرق مثلًا كيلو من التفاح أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الصورة جائزة؟
الشيخ: ما هي مُدّ عجوة؟
الطالب: نعم، هو على قول شيخ الإسلام، لكن هل ..
الشيخ: نعم، على رأي الشيخ إذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا بأس، لكن نحن نقول: أصلًا الحليب ما فيه ربا.
الطالب: ولو كان قوتًا مثلًا.
الشيخ: نعم، لو كان حال هو قوت فصحيح يجري فيه الربا.
الطالب: لكن ( ... )؟
الشيخ: أبدًا بلغة الحاضر عندنا ما هو بقوت. ( ... )