وَيَحْرُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبا الفَضْلِ لَيْسَ أحَدُهُما نَقْدًا، كالْمَكيلين والمَوْزونَيْنِ، وإن تفرَّقَا قبل القبضِ بَطَلَ، وإن باع مَكيلًا بموزونٍ جاز التفرُّقُ قبل القبضِ والنَّسَاء، وما لا كَيْلَ فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان يجوز فيه النَّسَاءُ، ولا يجوز بيعُ الدَّيْن بالدَّيْن.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عقد المؤلف -رحمه الله- فصلًا لربا النسيئة، وما سبق فكُلُّه في ربا الفضل، وأهم شيء عندنا أن نعرف أيش؟ القواعد، وما ذُكر من التفريعات فهي أمثلة فقط، اعرف القاعدة، وأما جزئياتها فإنه لا حصر لها.
قال:(يَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ).
والنسيئة معناها الْمُؤَخَّر، كما قال تعالى:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا}[التوبة: ٣٧]، يعني: التأخير، فرِبَا النَّسِيئَةِ يعني تأخير القبض.
(فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ) اتفقَا في علة ربا الفضل، وذلك أن البيع إما أن يقع في جنسٍ واحد ربوي، أو في جنسين رِبَوِيَّيْن اتفقَا في علة ربا الفضل، أو في جنسين ربويين لم يتفقَا في العلة.
فالأقسام أربعة:
إذا كان البيع في جنسٍ واحد ربوي، حرُم فيه أيش؟ التفاضل والنَّسَاء.
وإذا كان في جنسين اتفقَا في علة ربا الفضل، يقول المؤلف: حرُم بينهما النَّسَاء، النَّسَاء فقط دون الفضل.
وإذا كان بين جِنْسَيْنِ لم يتفقَا في العلة جاز الفضل وجاز النَّسَاء.
وإذا كان في شيئين ليسَا ربويين أيضًا جاز كُلُّ شيء؛ الفضل والنسيئة.
هذه أربعة أنواع:
أن يكون البيع بين شيئين غير ربويين، فهذه يجوز أيش؟ الفضل والنَّسَاء.
بين شيئين ربويين من جنسٍ واحد، يجب التساوي والقبض قبل التفرق.