الشيخ: لا يجوز النَّسَاء؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل، بارك الله فيك.
اشترى صاعًا من البُرّ بدرهم، هل يجوز النَّسَاء؟
طالب: نعم يجوز؛ لأنه استُثْنِيَ ..
طالب آخر: أيضًا هما أحدهما مكيل والآخر موزون.
الشيخ: اختلفَا في علة؟
الطالب: علة ربا الفضل، وكذلك حتى لو كان ..
الشيخ: اصبر، يجوز لأنهما لم يتفقَا في علة ربا الفضل.
اشترى طنًّا من الرصاص بمئة درهم، هل يجوز النَّسَاء؟
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: أتدري ما تقول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وأيش تقول؟
الطالب: طن الرصاص بأحد النقدين.
الشيخ: يجوز النَّسَاء؟
الطالب: يجوز النَّسَاء يا شيخ.
الشيخ: أليسَا اتفقَا في علة ربا الفضل وهي الوزن؟
الطالب: نعم، لكن استُثْنِيَ أن يكون أحدهما ..
الشيخ: استثني إذا كان أحدهما نقدًا.
ما هو الدليل على استثنائه؟
طالب: حديث ابن عباس في الصحيحين.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يَستسلفون.
الشيخ: يُسلفون.
الطالب: فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». (١٠)
الشيخ: وجه الدلالة من الحديث؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم باب السَّلَم، فلو قلنا بعدم وجود النقد في أحدهما لسُدَّ هذا الباب.
الشيخ: أجاز السَّلَم في الموزون.
الطالب: أجاز السَّلَم في الموزون، نعم.
الشيخ: والسَّلم لا بد أن يكون مؤجَّلًا.
هناك أيضًا تعليل مع الدليل؟
طالب: تعليل يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنه لو لم يُجَوِّز النبي صلى الله عليه وسلم هذا ..
الشيخ: لو لم يُجوِّز النَّسَاء في بيع النقد في الموزون لانسَدَّ؟
الطالب: لانسَدَّ انتفاع الناس.
الشيخ: لا، ما يكفي، لانسدَّ؟
طالب: لانسدَّ باب السَّلَم في الموزونات.
الشيخ: لانسَدَّ باب السَّلَم في الموزونات، غالبًا ولّا دائمًا؟
الطالب: غالبًا.
الشيخ: غالبًا.