للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقدًا واشتُرِيَ به مكيل أنه ليس فيه نساء؛ لأنهما اختلفَا في علة ربا الفضل، لكن المشكل الذي يَرِد عليه هذا الاستثناء هو إذا أسلم في شيء أيش؟ موزون، لولا هذا الاستثناء لقلنا: لا يجوز الإسلام في الموزون إلا إذا أسلم غير الذهب والفضة.

نأخذ أمثلة على هذا.

***

أمثلة: باع شعيرًا بِبُرّ، هل يجوز النَّسَاء أو لا؟

طالب: ما يجوز النَّسَاء.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنهما اتفقَا في العلة.

الشيخ: في علة ربا، وهي؟

الطالب: الكيل.

الشيخ: وهي الكيل، تمام.

باع بُرًّا بحديد؟

طالب: هنا لا يحرُم ربا النَّسَاء.

الشيخ: هل يجوز النَّسَاء؟

الطالب: نعم يجوز النَّسَاء.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنهما على الرغم من أنهما ربويين لكن اختلفا في علة ربا الفضل.

الشيخ: كلمة (على الرغم من أنهما ربويين) هذه احذفها، ما الفائدة؟

الطالب: لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل.

الشيخ: لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، باع طنًّا من الرصاص بطنٍّ من النحاس، هل يجوز النَّسَاء؟

طالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: يجوز النَّسَاء، تأكد.

الطالب: لا، هم ما هم جنسين، ما يجوز.

الشيخ: جنسان، نحاس ورصاص.

الطالب: لكن بينهما فرق.

الشيخ: إي، بينهما فرق، لولا الفرق ما صارَا جنسين.

الطالب: ما يجوز يا شيخ.

الشيخ: لماذا لا يجوز؟

الطالب: جنسان يا شيخ، الرصاص ما يوافق النحاس.

الشيخ: معلوم الجنسين، لكن هل يجوز مثلًا أني اشتريت منك طنًّا من النحاس بطن من الرصاص، وأعطيك الطن الرصاص وآخذ طن النحاس بعدين، يجوز أو لا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن كلاهما موزون.

الشيخ: كلاهما موزون، صحيح يا جماعة؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، اتفقَا في علة ربا الفضل، كلاهما موزون.

إذا باع صاعًا من التمر بصاع من البُرّ، هل يجوز النَّسَاء أو لا؟

طالب: صاعًا من التمر بصاع من البُرّ لا يجوز النَّسَاء؛ لأنهما اتفقَا في علة ربا الكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>