للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنْ باعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جاز التّفَرُّقُ قَبْلَ القَبضِ والنَّسَاء)، حَرِّك الهمزة، بالرفع، ولّا بالجر عطفًا على (القبضِ)؟

طالب: بالرفع.

طالب آخر: (النَّسَاءُ).

الشيخ: بالرفع عطفًا على أيش؟ على (التفرقُ).

إذا باع مكيلًا بموزون مثل أن يبيع بُرًّا بنُحاس، يقول المؤلف: (جاز التفرق قبل القبض)، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: باع مئة صاع من البُرِّ بمئة كيلو من النُّحاس، يجوز التفرق؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن النحاس موزون والبُرُّ كيل.

الشيخ: مكيل، فلم يتفقَا في علة ربا الفضل.

(والنَّسَاء) أي: التأخير، لماذا؟ نفس العلة؛ لأنهما لم يتفقَا في علة ربا الفضل، فيجوز التفرق ويجوز النَّسَاء.

ثم قال المؤلف -أعطانا ضابطًا استمع له-: (وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النَّسَاء).

الذي ليس فيه كيل ولا وزن يجوز فيه النَّسَاء، لماذا؟ لأنه ليس بربوي؛ إذ إن الربوي إما مكيل وإما موزون، فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النَّسَاء.

ولم يقل: والفضل؛ لأنه إذا جاز النَّسَاء جاز الفضل، ولا عكس، قد يجوز الفضل ولا يجوز النَّسَاء، كالبر بالشعير -مثلًا- يجوز فيه الفضل ولا يجوز النَّسَاء.

إذن لو بعتُ عليك ثوبًا بثوبين، الثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر، ما تقول، يجوز؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنت الآن محتاج إلى ثياب، تريد تتجمل ولا عندك فلوس، فقلت: أنا أعطيك هذا الثوب الجديد بثوبين بعد ستة أشهر تعطيني إياها، يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ليه؟

الطالب: الثياب ما يقع فيها الربا.

الشيخ: الثياب لا يقع فيها الربا، صحيح؛ لأنها ليست مكيلًا ولا موزونًا.

إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم، فجاء إلى شخص وقال: أعطني بعيرًا الآن وأُعطيك بعيرين بعد سنة؟

طالب: يجوز يا شيخ.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنها ليست ربوية.

الشيخ: صح.

الطالب: وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>