للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، إحنا قلنا: لماذا، ما قلنا: ما الدليل.

الطالب: ليست ربوية.

الشيخ: ليست ربوية، ليس فيها كيل ولا وزن، هل فيها دليل على هذا؟

الطالب: إي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُسلف على الصدقة البعير بالبعيرين (٣).

الشيخ: يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة، تمام.

إذن فيه دليل، وهو منطبق على القواعد؛ حيث إنه جارٍ على التعليل الذي ذكرنا.

***

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن).

لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن، هذا ليس على إطلاقه لا شك، ولكنه له صور:

أولًا: بَيْع الدَّيْن على الغير، لا يجوز أن يُبَاع بالدين، بل ولا بالعين.

مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مئة صاع بُرّ، فجَعل هذا الرجل يطلبه: يا فلان أعطني، أعطني، وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق: مئة صاع بُرّ نعطيك عنها مئة درهم، ونحن نأخذها من المطلوب، هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز، حتى لو قلنا مثلًا لهذا الرجل: مئة الصاع اللي في ذمة فلان نحن نعطيك عنها مئة ريال خذها نقدًا، فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه يشبه أن يكون غيرَ مقدورٍ على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون غَرَرًا؛ إذ إن المطلوب قد يُوفِي كاملًا وقد لا يوفي، وقد يوفي ناقصًا، فلا يصح.

لكن ما تقولون فيما لو كان الذي اشترى دَيْن فلان قادرًا على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل بساعة، أيجوز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز؛ لأن العلة عن نهي بيع ما في الذِّمَم إنما هو خوفًا من الغرر، وعدم الاستلام، فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم.

المسألة الثانية: بيع الدَّيْن على مَنْ هو في ذمته، بمعنى: أنا أطلب شخصًا مئةَ صاع بُرّ، فجاء إليَّ وقال: أنا ليس عندي بُرّ، لكن أنا أعطيك عن مئة الصاع مئتي ريال، فهنا بيع دَيْن بدَيْن، فهل يجوز أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>