لو قال: أنا أقبل البُرّ، لكن أعطني مئة صاع وعشرة أصواع، أيجوز أو لا يجوز؟
طالب: الصورة مرة ثانية.
الشيخ: الصورة: إنسان مطلوب مئة درهم، فجاء للطالب وقال: والله ما عندي مئة درهم، لكن عندي بُرّ، وهذه تقع كثيرًا فيما سبق، كان الفلاحون فيما سبق ليس عندهم نقود، لكن عندهم عيوش -بُرّ يعني، حبوب- قال: والله ما عندي فلوس لكن عندي بُرّ، قال: أنا أقبل البُرّ، كان الصاع يساوي درهمًا، فكم يكون عِوَض مئة درهم؟ مئة صاع، أعطاه مئة صاع وانتهى الموضوع، حلال ولّا حرام؟
الطلبة: حلال.
الشيخ: حلال، قال الدائن: أنا لا أقبل صاع بُرّ عن درهم؛ لأن البُرّ يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن يبيعه، وما أشبه ذلك، لكن أريد أن تعطيني عن مئة الدرهم مئة صاع وعشرة أصواع، يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فلا يجوز.
قال: أنا أرحمك، أنت فقير، أعطني بدل مئة درهم ثمانين صاعًا، يجوز؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ليس في سعر يومها؟ لكنه أنزَل، وهذا يعتبر إحسانًا منه، حيث اقتصر على بعض حقه؛ إذ إن حقه أن يكون مئة صاع، لكنه اختار ثمانين صاعًا.
فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه: لا يصح بيع الدَّيْن بالدَّيْن، بل لا بد فيه من التفصيل.
(فصلٌ)
ومتى افْتَرَقَ المتصارِفانِ قَبلَ قَبْضِ الكلِّ أو البعضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يُقْبَضْ، والدراهمُ والدنانيرُ تَتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ , فلا تُبْدَلُ وإن وَجَدَها مَغصوبةً بَطَلَ، ومَعيبةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ، ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ , وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.