للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أولًا الغرر والمخاطرة، والثاني أن هذا ما هو دين على شخص ممكن مطالبته، هذا دين على جهة مسؤولة، لا يمكن مطالبتها، ثم هو أيضًا بيع دراهم بدراهم، فيه محاذير متعددة.

الطالب: وبيعه على جهة؟

الشيخ: ما تشتريه الجهة.

الطالب: بعض الجهات تشتريه.

الشيخ: لا ما تشتريه، الجهات التي تشتريه معناه أنها فعلت ما لا يسوغ لها.

طالب: شيخ، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة (٢)، هل هو ضعيف؟

الشيخ: ضعيف.

الطالب: وقول المؤلف في الباب السابق: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه)، اقتضى هذا أن الحيوان يجري فيه الربا؟ والآن قلنا: الحيوان ..

الشيخ: أما قلنا: القول الراجح أنه إن قصد بالحيوان اللحم هو حَرُم وإلا فلا؟

طالب: بلى.

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ما بعد جاء الكلام عليه، سيأتي إن شاء الله في الفصل اللي بعده.

طالب: هل يمكن نأخذ قاعدة على أنه لا خيار في الربا؟

الشيخ: ويش معنى لا خيار في الربا؟

الطالب: يعني: لا يدخل الخيار في بيع الربويات.

الشيخ: ويش معنى: لا يدخل الخيار؟

الطالب: يعني: حين يشتري سهمًا من آخر ويطلب الخيار.

الشيخ: يعني: خيار الشرط قصدك؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، خيار الشرط لا يدخل في الربويات؛ لأنه يستلزم أن نتفرق قبل لزوم العقد، فلا يصح، لكن المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: يجوز، وإذا تم العقد تم العقد؛ لأن كل واحد منهما قبض ما آل إليه؛ المشتري قبض السلعة والبائع قبض الثمن.

الطالب: ( ... ) تأخذ المرأة مثلًا ذهبًا ثم تقول: سأذهب به مثلًا إلى البيت فإن أعجبني وإلَّا أعدته؟

الشيخ: لا بأس؛ الصحيح أنه لا بأس به.

طالب: بالنسبة للحيوان ( ... ) وما جرى مجراه، لا يدخل في بيع الربا؟

الشيخ: نعم.

الطالب: لكن هناك عبارة لشيخ الإسلام يقول: إنه إذا بيع بجنسه ...

الشيخ: أنا فاهم لكلام شيخ الإسلام، لكنه قولٌ ضعيف؛ ولهذا لم أتعرض له.

<<  <  ج: ص:  >  >>