للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما معنى قول شيخ الإسلام؟

الشيخ: معناه يقول: إن النَّساء جائز في غير الربويات بشرط التساوي، أن لا يزيد أحدهما على الآخر، يعني ما يكون هذا قيمته مئة وهذا قيمته مئتين، لكنه قوله ضعيف، الأصل الحل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا بأس، يعني: يأخذ من البقالة ويأتي بالثمن بعد؟

الطالب: ما قبض ( ... ).

الشيخ: ما فيه شيء، إذا كان على فهمي الآن؛ أخذت منه هذه الحقيبة وقلت: أجيب لك الثمن بعد، ما فيه شيء.

( ... )

طالب: ( ... ) نَساء؟

الشيخ: نَساء، لكن يلزم من التقابض قبل التفرق.

طالب: فإذا غادرا.

الشيخ: فلا يشترط التقابض؛ لأنه لا يجري ربا النسيئة بين البُرِّ والدراهم.

طالب: بالنسبة لمسألة البيع في المحل ويكون عنده البضاعة في المستودع ناقصة، معه عامل، هل يذهب مع العامل إن اشترى برًّا وشعيرًا، ثمن البر ...

الشيخ: لا بأس؛ يعني: وكيله يقوم مقامه.

الطالب: ( ... ) الوكيل؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: الموظف انقطع له من راتبه مقدار من ماله، وبعد مدة إذا مرض أو مات أو نحو ذلك ( ... )، فهل هذا يُعد من ربا النسيئة؟

الشيخ: لا، هذا ليس ربا، هذا أصل، الدولة -جزاهم الله خيرًا ووفقهم- يجعلون الإنسان إذا انقطع لا بد أن يقوموا بحاجات أهله، أو بحاجته إن كان لم يمت، فهو من بيت المال، ما هو على سبيل المعاوضة.

الطالب: يأخذون من مرتبه كل شهر.

الشيخ: يأخذون تسعة في المئة.

الطالب: تقريبًا.

الشيخ: إي نعم، هذا لا يضر.

الطالب: أليس من باب التأمينات المحرمة.

الشيخ: لا؛ لأن هذا في بيت المال، ولهذا ربما إن الرجل هذا يبقى سنة موظفًا ويموت، فيُجرون لأهله التقاعد، يمكن يكون تقاعده خلال أربع سنوات يقابل كل راتبه.

الطالب: لكن ( ... ).

الشيخ: المهم أنه لا بأس به، هذا ما هو من باب المعاوضة، هذا من باب قيام الدولة بحاجات الشعب.

الطالب: إنما أيش هي المعاوضة التي تحرم؟

الشيخ: المعاوضة بيني وبينك مثلًا، بين زيد وعمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>