ضمان البائع لِما منع قبضه، ما نوعه؟ من أي أنواع الضمانات؟
طالب: ضمان غصب.
الشيخ: ضمان غصب، صح؛ لأنه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه.
ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها، وبالنسبة لمجيزها؟
طالب: بالنسبة لطالبها مباحة، وبالنسبة لمجيزها سُنَّة.
الشيخ: بالنسبة لطالبها مباحة، يعني: يجوز للإنسان أن يقول للبائع: أقلني البيعة، أو البائع يقول للمشتري: أقلني البيعة، وبالنسبة لمجيزها سُنَّة.
ما هو الدليل على سُنِّيَتها؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» (١٤).
الشيخ: طيب هذا الدليل، التعليل؟
طالب: لأن المشتري الذي اشترى سلعةً لم يتغير رأيه ..
الشيخ: ما يحتاج، تعليل؟
الطالب: ( ... ).
طالب: لأنها إحسان.
الشيخ: أحسنت؛ لأنها من الإحسان، والإحسان أمرٌ مطلوب، أما ما أردت أن تتحدث عنه يا فؤاد، فأنت الآن تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها، نحن لا نسأل عن ذلك، نسأل أنها من الإحسان.
يقول المؤلف: (إنه لا خيار فيها ولا شفعة)، فما معنى هذا الكلام؟
طالب: لأنها ليست من البيع وكذا.
الشيخ: لكن ما معناه؟ أنا ما أريد تعليله. ما معناه؟ (لا خيار فيها ولا شفعة).
الطالب: أي ليس فيها خيار؛ لا خيار شرط.
الشيخ: وخيار مجلس؟
الطالب: وخيار مجلس.
الشيخ: ولا شفعة؟
الطالب: ولا شفعة.
الشيخ: طيب. هات مثلًا لهذا؟
الطالب: لو أقال البائع المشتري أو العكس.
الشيخ: ما يحتاج (أو العكس).
الطالب: لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل ..
الشيخ: هما في مكان واحد الآن.
الطالب: قبل أن ينفسخ المجلس، فيرجع عليه بالثمن.
الشيخ: فهل له الخيار بعد أن أقاله؟
الطالب: ليس له الخيار.
الشيخ: ليش؟ لأنها ليست بيعًا بل هي فسخ.
الطالب: فسخ، وليست بيعًا.
الشيخ: ولا شفعة؟ صورة المسألة؟
طالب: مثل: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة.
الشيخ: نصيبه من الأرض.