الطالب: نصيبه من الأرض، ثم قال بكر لزيد: أقلني الأرض، ما أريد أن أشتريها، فأقاله، فلا يجوز لعمرو أن يُشَفِّع نصيبه من عمرٍو بعد أن أقال البائع المشتري.
الشيخ: إي، فهمتم الصورة؟
وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي , والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.
(فصلٌ)
ومَن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُه فلبائعٍ مُبْقًى إلى الجِذاذِ إلا أن يَشترِطَه مُشْتَرٍ، وكذلك شجرُ العِنَبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالْمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ من أَكمامِه كالْوَرْدِ والْقُطْنِ وما قَبلَ ذلك والوَرَقُ فلِمُشْتَرٍ، ولا يُباعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ولا زَرْعٌ قبلَ اشتدادِ حَبِّه ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوُه كباذنجانٍ دونَ الأصْلِ إلا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جزَّةً جزَّةً، أو لُقْطَةً لُقْطَةً، والحصادُ والجِذاذُ واللُّقاطُ على الْمُشْتَرِي، وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ
الشيخ: خيار مجلس.
الطالب: خيار مجلس؛ لأنها فسخ.
الشيخ: ولا شفعة.
الطالب: ولا شفعة.
الشيخ: هات مثلًا لهذا؟
الطالب: لو أقال البائع المشتري أو العكس.
الشيخ: ما يحتاج (أو العكس).
الطالب: يعني لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل ..
الشيخ: هما في مكان واحد الآن.
الطالب: قبل أن ينفسخ المجلس، فيرجع عليه بالثمن.
الشيخ: فهل له الخيار بعد أن أقاله؟
الطالب: ليس له الخيار.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه فسخ.
الشيخ: لأنها ليست بيعًا، بل هي فسخ.
الطالب: فسخ، وليست بيعًا.
الشيخ: طيب، ولا شفعة؟ صورة المسألة؟
طالب: مثل: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة.