للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نصيبه من الأرض.

الطالب: نصيبه من الأرض، ثم قال بكر لزيد: أقلني الأرض، ما أريد أن أشتريها. فأقاله، فلا يجوز لعمرو أن يُشَفِّع نصيبه من عمرٍو بعد أن أقال البائع المشتري.

الشيخ: إي، فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية: باع زيدٌ على عمرٍو نصيبًا من أرض يشاركه فيها بكر، فالأصل أن زيدًا وبكرًا شريكان، فباع زيدٌ على عمرو نصيبه، ولم يُشَفِّع بكرٌ، أجاز البيع وملكها المشتري، ثم بعد ذلك رغب أن يقيله، فأقاله، فهل لشريكه الأول أن يُشَفِّع أو لا؟

لا؛ لأن هذا ليس ببيع، لكن لو باعها المشتري على الذي باعها عليه أولًا، فهل لشريكه أن يُشَفِّع؟ نعم؛ لأنه انتقل في بيع.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وَإِنْ بَاعَ أرْضًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَها، وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فَلِبَائِعٍ مُبَقًّى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأصولُه للمشتري، والجَزَّةُ واللَّقْطَةُ الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترطَ المُشتري ذلك صحَّ.

الشيخ: بسم الرحمن الرحيم، قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (باب بيع الأصول والثمار).

ما الفرق بين الأصول والثمار؟

طالب: الأصول جمع أصل، والمقصود بها الأراضي والأشجار والدور.

الشيخ: والدور، وسميت أصلًا؛ لأنها تبقى.

الثمار؟

الطالب: ما ينتجه الشجر.

الشيخ: نعم، نتاج الشجر والزرع، إذن الفرق أن الأصول هي الشيء الثابت كالأراضي والدور والعقارات وما أشبهها، وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزروع.

إذا باع دارًا وأراد البائعُ أن يأخذ الباب؛ أحد أبواب الحُجَر، هل يملك ذلك أو يشمل البيع؟

طالب: إن كان الباب منصوبا فلا يملك.

الشيخ: معنى منصوب؟

الطالب: يعني مُركَّب.

الشيخ: إن كان الباب مركَّبًا فإنه يدخل في البيع فلا يأخذه البائع، وإن كان ..

الطالب: غير مركب فللبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>