الشيخ: لو قدرنا أن الباب مسنَّد الآن، سيُركب غدًا وباعها في الليل.
الطالب: يأخذه البائع.
الشيخ: يأخذه البائع، ما لم يشترط؟
الطالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، تمام.
هل الكنز يدخل في بيع الدار؟
طالب: لا يدخل في بيع الدار.
الشيخ: لا يدخل في البيع.
الطالب: فإن كان عليه اسم فأعطي لمن عليه ..
الشيخ: لا، بس، السؤال محدد، إذن الكنز في الأرض لا يدخل، لماذا؟
الطالب: لأنه غير مقصود بيعه ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: غير متصل.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه منفصل، بائن عن الأرض وليس عن الدار، وليس جزءًا من أجزاء الأرض.
إذا باع دارًا وفيها رحًى فأراد البائع أن يأخذ الحَجر الفوقاني.
طالب: على المذهب أنه له ذلك؛ لأنه منفصل، وعلى الراجح والصحيح -إن شاء الله- أنه ما يأخذه؛ لأنه لا يمكن أن يستفيد بهذه الرحى إلا بالذي فوقها.
الشيخ: إلا بالحجر الفوقاني، صحيح، المذهب يقول: الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، والصحيح أنه يدخل في البيع؛ لأنه تابع لأصله، وهو الحجر المثبَّت، أما إذا كانت رحى موضوعة على الأرض ولم تُبْنَ فإنها لا تدخل في البيع؛ لأنها منفصلة.
***
قال المؤلف: (وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها).
إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض؛ لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعًا تابعًا لأصله، وكذلك البناء، إذا باع أرضًا وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض؛ لأن البناء بالنسبة للأرض فرع، فيتبع الأصل.
وقوله: (ولو لم يقل بحقوقها) إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغِراس لا يدخل في الأرض، وعلى هذا فيُقدَّر له قيمة من جديد، وإلا فللبائع أخذُه، والصواب: أنه داخل في الأرض تبعًا لها.
وإن باع غرسًا فهل تدخل الأرض؟ إذا باع نخلًا –مثلًا- قال: بِعتُ عليك هذا النخل، فهل تدخل الأرض؟