لا، لماذا؟ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل، الأرض أصل والنخل فرع، ولا يمكن أن يتبع الأصلُ الفرعَ، ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب، إذا قال: باع عليه نخله، أو باع عليه أثله، أو ما أشبه ذلك، فإنه يشمل الأرض، ولا يعرف الناس إلا هذا، وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية، ما لم يُنص على أن المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع ما نصَّ عليه، وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف.
وهذه قاعدة مطردة: أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه، وما لا فلا.
إما أن يؤخذ مرةً واحدة كالبرِّ والشعير، فهذا يبقى للبائع؛ أي: لا يشمله البيع، كلامنا الآن فيما إذا باع أرضًا، فإن الزرع الذي لا يؤخذ إلا مرة واحدة؛ هذا يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى –أيضًا- للبائع إلى الحصاد، فلو طلب المشتري أن يُخْلِيَ الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال: أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلومٌ أن الزرع يبقى إلى الحصاد والجذاذ.
فإذا قال المشتري للبائع: احصده علفًا؛ لأن الزرع يصلح أن يكون علفًا للبهائم، وقال البائع: لا، أنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلًا وحبًّا، فمَنْ نتبع؟ نتبع قول البائع؛ لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد.
القسم الثاني من الزرع:(إِذا كَانَ يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا فَالأصُولُ لِلْمُشْتَري، وَالجَزَّةُ وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرتَانِ عِنْدَ البيعِ للبائِعِ).