للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يُجز مرارًا، مثل البرسيم -القت- هذا يُجز مرارًا، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد، ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتين على هذه الحال، وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها، فهذا يقال: الأصول للمشتري، الأصول -يعني: العروق والجذوع- للمشتري، والجَزَّة الظاهرة تكون للبائع مبقَّاةً إلى أوانِ جزِّها عادة.

اللقطة كذلك: إذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارًا مثل الباذنجان، واللوبيا، والملوخية والطماطم، وما أشبهها، فهذا الأصول للمشتري تبعًا للأرض، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقَّاةً إلى أوان أخذها.

فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس؛ أي: غراس شجر، فهو تابع للأرض، تابعٌ لأصله، وإذا بيعت وفيها زرع لا يُحصد إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض، بل يكون لِمَنْ؟ للبائع، وإذا كان فيها زرعٌ أو شجر صغير يُلقط مرارًا أو يُجز مرارًا، فالأصول للمشتري، والجَزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع، هذا هو التفصيل.

كُلُّ هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطًا يخالف ذلك، فعلى ما شُرط، ولهذا قال المؤلف: (وإن اشترط المشتري ذلك صح)، (إن اشترط ذلك) المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة، إذا قال المشتري: أنا لا أريد أن تدخل عليَّ كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحَصْدة الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون لي، فقَبِل البائع فلا بأس، ودليل هذا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١) أي: المشتري، وكذلك قوله: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>