كذلك نقول: من باع أرضًا وفيها زرعٌ يُجز مرارًا، واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك؛ لأن المسألة حق لآدميِّ، وحق الآدميِّ له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئًا محرمًا.
اتضح المقام الآن؟
فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى؟
طالب: إلى قسمين.
الشيخ: خطأ.
طالب: إلى ثلاثة.
الشيخ: إلى ثلاثة أقسام، الأول؟
الطالب: الأشجار ( ... ).
الشيخ: الأول الأشجار، فما حكمها إذا بيعت الأرض وفيها أشجار؟
الطالب: حكمها: للبائع.
الشيخ: الأشجار للبائع؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أشجار، نخيل، عنب.
الطالب: تبعًا للأرض.
الشيخ: تبعًا للأرض؟ لِمَنْ تكون؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري.
إذا كان فيها زرعٌ يُجز مرارًا؟
طالب: هناك فرق، الجزة الأولى للبائع.
الشيخ: الجزة الموجودة تكون للبائع.
الطالب: وما بقي للمشتري.
الشيخ: والأصول للمشتري.
لو أن المشتري اشترط الجزة الظاهرة أن تكون له؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح.
إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة، كالبُرِّ والشعير.
طالب: فهو للبائع.
الشيخ: للبائع، إلى متى؟
الطالب: إلى حصاده.
الشيخ: نعم، إلى حين حصاده، بارك الله فيك.
وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرةٌ للمشتري أو لا؟
طالب: لا يلزم.
الشيخ: لا يلزم، صحيح، لا يلزم؛ لأن له حقًّا ثابتًا.
الطالب: لأنه ظاهر.
الشيخ: نعم، ظاهر يعني: موجود.
الطالب: الناضجة.
الشيخ: لا، ليس الناضجة.
***
يقول: (فصلٌ: وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ فَلِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الْجذَاذِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ).
هذا بيعُ النخل وليس بيعَ الأرض، إذا (باع نخلًا) النخلة نفسها باعها، (تشقق طلعه) يعني: انفرج؛ وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا؟
طالب: بالكافور.
الشيخ: نعم، بالكُفُرَّى، اسمها الكُفُرَّى، وعندنا نسميه باللغة العامية: الكافور.