للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث: ما جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٥)، وهذا لا يُحرِّم حلالًا، ولا يُحلِّلُ حرامًا.

فإذا قال قائل: أيُّها أوْلى للمشتري؛ أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها -على الخلاف- له أو أن يبقيها للبائع؟ أيُّها أحسن؟

طالب: أن يشترط المؤبرة.

الشيخ: إي، أن يشترط أنها له؛ لأنه يسلَم من تردد هذا البائع على الثمرة، نلاحظ أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكًا للمشتري ما له عليها سبيل إطلاقًا، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة، ولم يشترطها المشتري، صار البائع يتكرر على هذه الثمرة.

ويقال: إن جحا -ما أدري أسطورة أو حقيقة- إنه باع بيتًا على شخص، واشترط منفعة الوتد، تعرفون الوتد؟ الوتد عود يُضرَب بالجدار تعلَّق به الأشياء، اشترط على المشتري -مشتري الدار- الوتد، قال: بشرط، هذا الوتد لي، أنا أنتفع به. المشتري قال: ويش يضرني إذا صار الوتد له؟ ! فوافق على الشرط، فبدأ هذا الرجل كُلَّ يوم يجيب أشياء معلقات يعلقها على هذا الوتد، يجيب اللحم، يجيب الثياب؛ يعني يُكثِر، فسأم المشتري، وقال: أنا لا أوافق على هذا، حتى فسخ.

فهذا الذي اشترط، الذي كانت الثمرة له -أعني البائع بعد التأبير- ربما يتضرر المشتري -أو على الأقل يتأذى- بتردده، فنَرى أن الأوْلى في هذه الحال أن يشترط الثمرة أن تكون له؛ إبعادًا عن النزاع وعن العداوات والمشاكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>