للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، نحن الآن في ثمر النخل، أو قبل التأبير -على القول الراجح- ولو تشقق، وكذلك ما ظهر من العنب، وما ظهر من نَوره، وما أشبه ذلك، نَوره؛ يعني: الزهر، فإنه للمشتري.

***

ثم قال المؤلف: (ولا يُباع ثمر قبل بدو صلاحه، وَلاَ زَرْعٌ قَبْلَ اشْتدَادِ حَبِّه) إلى آخره.

لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، أيُّ ثمرٍ لا يباع حتى يصلح، فلنمثِّل بالنخل: لا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها، ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحها، صح؟

طالب: صح.

طالب آخر: كلام صحيح.

الشيخ: كلكم على هذا؟

طالب: صحيح.

الشيخ: لا يجوز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها.

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟ نعم، إذن كلامه الأخير في الثمر لا يجوز أن يُباع قبل بدو صلاحه، فما هو صلاحه؟

صلاحه أن يَحمرَّ أو يصفرَّ، الدليل؟ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (٦)، وسئل أنس -رضي الله عنه-: ما بُدُوّ الصلاح؟ قال: أن تحمارَّ أو تصفارَّ (٧).

فلو أن إنسانًا باع ثمرة نخلة خضراء، ثمرة خضراء حتى الآن ما فيها تلوين، فالبيع فاسد؛ لأن النهي وقع على عقد البيع، وكل نهي وقع على عمل -سواء عبادة أو معاملة- فإنه يقتضي الفساد، إذن نقول في هذه الحال: البيع فاسد، والثمر للبائع، والثمن لِمَنْ؟ للمشتري.

فإن بدا فيها حبة واحدة بدا صلاحها، فهل يجوز بيعها؟

طالب: نعم.

الشيخ: واحدة.

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه بدا الصلاح.

فإن أخذها، أخذ الحبة التي بدا صلاحُها فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟

طالب: يجوز.

طالب آخر: ما يجوز.

طالب آخر: لا رؤية.

الشيخ: في ظني أنكم ستختلفون، هذا رجل عنده نخلة فيها لونة واحدة فقط، فصعد ثم أخذها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟

طالب: نعم يجوز.

طالب آخر: لا يجوز.

طالب آخر: فيها تفصيل.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نسألكم هل بدا صلاحها أو لا؟

طلبة: بدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>