الشيخ: نعم، إذا بدا صلاحها يجوز، أما لو أخذ اللونة بعد البيع، فهل يجوز أو لا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! أيش التوقف هذا؟ اشتراها وفيها لونة واحدة ثم أخذ اللونة المشتري؟
طالب: جائز.
الشيخ: يجوز؟ ما فيه إشكال؟ الظاهر أن عنده فيه إشكال.
طالب: ما فيه إشكال.
الشيخ: ما فيه إشكال، بالجواز أو عدمه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، الصورة الأولى الظاهر أنها تجوز أيضًا؛ يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحها، ثم إنها أُخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز، الظاهر أنه جائز؛ لأنه بدا صلاحها.
طالب: إن كان لا يعلم أنها قد بدا صلاحها؟
الشيخ: لا، متيقنون، أما مسألة أنها الآن خضراء ونقول: لعل فيها حبة بدا صلاحها ثم سقطت أو أخذت. هذا لا يجوز، الكلام أننا تيقنَّا أن هذه الحبة التي بدا صلاحها أُخذت، فنقول: هذه بدا صلاحها، فتدخل في الحديث.
إذا بدا صلاح النخلة فبيعت، فهل تباع جارتُها التي لم يبدُ صلاحها؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نخلة بدا صلاحها فبيعت، وجارتها لم يبدُ صلاحها، هل تباع الجارة؟
طالب: من نوعها نعم.
الشيخ: هي من نوعها.
الطالب: نعم يباح.
الشيخ: كم عقدًا الآن صار في هذه الصفقة؟ عقد واحد أو اثنان؟
طالب: واحد.
الشيخ: باع نخلة بدا صلاحها على فلان، ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقدٍ آخر جديد، أيجوز أو لا؟ هذا لا يجوز، معلوم؛ لأن العقد عقدان في هذه الصورة، أما لو باعهما جميعًا وهما من نوع واحد فالبيع صحيح.
وإذا كان من نوع آخر فالبيع غير صحيح، فمثلًا عندنا نخل يسمى السكري، وأظنه معروفا لكم، وإلى جانبه بَرْحِيَّة، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبدُ صلاحها أيجوز أم لا؟ لا يجوز؛ لأنهما من نوعين مختلفين.
باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدُ صلاحها صفقة واحدة، جاز؟
طلبة: جاز.
الشيخ: الآن تعدد المبيع، فيقال: هو من جنسٍ واحد، فكأنهما نخلة واحدة، فلهذا يجوز، هذا هو تحرير المسألة فيه.