وقال بعض أهل العلم: إذا بدا الصلاح في البستان في نخلةٍ واحدة منه جاز بيع جميعه، سواءٌ كان جملة أم تفريدًا؛ لأن هذا النخل الآن بدا صلاحه. وتوسَّع آخرون فقالوا: إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها.
لكن القول الأول أصحُّ: أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن بِيع جميعًا فإننا نرجع إلى الجنس، ما كان من نوعٍ واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه.
طالب: شيخ، لو باع نخلة، لو سقط طلع ثم أبَّره، ثم انتقل التأبير من نخلة إلى النخلة الأخرى ( ... )؟
الشيخ: هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بعد أن تنتهي الثمرة، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بعد أن تنتهي، فإذا انتهت وصلحت عرفنا أنه انتقل التأبير إليها. طالب: ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أن هذا يكون للمشتري؛ لأنه لم يحصل من البائع فعلٌ يؤثر عليه، وإنما كان تأبيره للنخلة المجاورة.
طالب: ألم يكن للبائع يا شيخ أن يأخذه؟
الشيخ: إذا أبَّر فللبائع، لكن هل البائع حينما أبَّر هذه النخلة أراد تأبيرها وما حولها؟ ما أرادها.
طالب: من القواعد ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إذا صعد البائع بعد البيع بالثمر وانكسرت النخلة، هل يضمن؟
الشيخ: ويش لون انكسرت؟ ! يعني جاءت الريح وكسرتها؟
الطالب: بسبب.
الشيخ: ما أظن، ما تنكسر.
الطالب: إذا كان يعني ساقطة ..
الشيخ: لا، الفرض المحال ما له من جواب أبدًا.
الطالب: أو أفسد منها شيئًا بسبب الصعود.
الشيخ: إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فهو ضامن، وإلا فلا؛ لأن الصعود الذي ليس فيه تعدٍّ ولا تفريط مأذونٌ فيه.
طالب: رجل اشترى نخلة حتى بدأ باللون، في العام القادم للسنة الماضية قال: أريد نفس النخلة، ( ... )؟
الشيخ: الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة.
طالب: إي، بس هو يقول: العقد صحيح، وكل سنة أشتري هذه النخلة.
الشيخ: ما يخالف، العقد الذي كان بعد أن ظهر بها الصلاح صحيح، والعقد الذي قبل أن يظهر بها الصلاح ليس بصحيح.