للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: مسألة اشتراط المشتري الثمر للبائع، لو قال مثلًا للبائع: أنا لا أعطيك إياها إلا أن تدفع لي مقابلًا، هل يجوز أن يبيع بهذه الحالة؟

الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: إذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضًا أو لا؟ يعني: باع هذا النخل بعشرة آلاف، وظهر أن نصفه قد أُبِّر، فقال للبائع: هو لي، قال المشتري: أنا أعطيك عوضًا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟

طالب: إذا وافق يصح.

الشيخ: هو وافق لا شك، يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح؛ لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ويرى آخرون -وهو المذهب- أنه صحيح؛ لأنهم يقولون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس به.

( ... )

***

طالب: الشجرة فرع تابع للأصل؟

الشيخ: بلى.

الطالب: وإذا حضرت الشجرة في أرضه ( ... ).

الشيخ: أغصانها -يعني- على أرضه.

الطالب: لا، أصلها في ( ... ).

الشيخ: أصلها في أرضك، وأغصانها على أرض الآخر.

الطالب: إي، الثمرة لمن؟

الشيخ: الثمرة تبع الأصل لصاحبها، لكن السؤال الذي يمكن أن يَرِد: لو تصالح الجار مع جاره، وقال: إن الأغصان المتدلية على أرضي إما أن تقطعها؛ لأن الإنسان يملك إلى الثُّريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها المتدلية على أرضي، هل يجوز ولّا لا يجوز؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: أنتم فاهمين يا جماعة؟ هذا إنسان عنده شجرة برتقال، في حافة أرضه أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاره، الجار قال لصاحب الشجرة: اقطع أغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا أو لا؟

طلبة: يملك.

الشيخ: يملك أن تُقطع الأغصان ولَّا تُلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة، لكن صاحب الأرض قال لصحاب الشجرة: لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية عليَّ ولك نصفها، واتفقا على ذلك، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، كما نص على هذا أهل العلم.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>