للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) يحتاج إلى التأبير، هذا الفرق، فعلق الحكم بظهوره، ومعلومٌ أنه إذا ظهر سوف تتعلق نفس البائع بذلك.

الطالب: الدليل يا شيخ، من أي وجه يشمله؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: الدليل، كيف يشمل ..

الشيخ: الدليل أن الثمرة الآن ظهرت على ملك مَنْ؟

الطالب: ملك البائع.

الشيخ: البائع، إذن هي له، كالزرع؛ إذا باع الأرض وفيها زرع ما هو يبقى للبائع مبقًّى إلى الحصاد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي نعم.

طالب: قول المؤلف: (من باع نخلًا قبل أن يتشقق طلعه)، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (٨)، هل يمكن أن تؤبر ثمر النخل قبل أن تشقق؟

الشيخ: يقولون: إن فيه شيخًا جاهلًا، لكنه شيخ مظهرًا، وكان عند أبي حنيفة وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال له الرجل هذا: يا أبا النعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر، يقال: إنه كان بالأول مادًّا رجله، فكفَّ رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري، ثم مدَّ رجله وقال: إذن أبو حنيفة يمدُّ رجله ولا يبالي. كيف يا أخي؟ ! ويش ها السؤال هذا؟

الطالب: الآن نحن قلنا: إن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن فيه خلافًا بين قول المؤلف وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمؤلف اشترط التشقق.

الشيخ: تشققت النخلة، الثمرة، وبقي الرجل لم يؤبرها يومين أو ثلاثة، فلِمَنْ تكون هذه الثمرة؟

الطالب: بقيت كم؟

الشيخ: يومين.

الطالب: وبعدها تشققت؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: للبائع.

الشيخ: تكون للبائع؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: على كلام المؤلف.

الطالب: على كلام المؤلف.

الشيخ: لكن على ما دلَّ عليه الحديث أنها للمشتري، إي نعم، هذا الفرق.

الطالب: إي، لكن نحن قلنا الآن: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>