الشيخ:( ... ) يحتاج إلى التأبير، هذا الفرق، فعلق الحكم بظهوره، ومعلومٌ أنه إذا ظهر سوف تتعلق نفس البائع بذلك.
الطالب: الدليل يا شيخ، من أي وجه يشمله؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: الدليل، كيف يشمل ..
الشيخ: الدليل أن الثمرة الآن ظهرت على ملك مَنْ؟
الطالب: ملك البائع.
الشيخ: البائع، إذن هي له، كالزرع؛ إذا باع الأرض وفيها زرع ما هو يبقى للبائع مبقًّى إلى الحصاد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
طالب: قول المؤلف: (من باع نخلًا قبل أن يتشقق طلعه)، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ»(٨)، هل يمكن أن تؤبر ثمر النخل قبل أن تشقق؟
الشيخ: يقولون: إن فيه شيخًا جاهلًا، لكنه شيخ مظهرًا، وكان عند أبي حنيفة وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال له الرجل هذا: يا أبا النعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر، يقال: إنه كان بالأول مادًّا رجله، فكفَّ رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري، ثم مدَّ رجله وقال: إذن أبو حنيفة يمدُّ رجله ولا يبالي. كيف يا أخي؟ ! ويش ها السؤال هذا؟
الطالب: الآن نحن قلنا: إن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن فيه خلافًا بين قول المؤلف وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمؤلف اشترط التشقق.
الشيخ: تشققت النخلة، الثمرة، وبقي الرجل لم يؤبرها يومين أو ثلاثة، فلِمَنْ تكون هذه الثمرة؟
الطالب: بقيت كم؟
الشيخ: يومين.
الطالب: وبعدها تشققت؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: للبائع.
الشيخ: تكون للبائع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: على كلام المؤلف.
الشيخ: لكن على ما دلَّ عليه الحديث أنها للمشتري، إي نعم، هذا الفرق.
الطالب: إي، لكن نحن قلنا الآن: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ»(٨).