الشيخ: إي نعم، معروف أنها ما هي مؤبَّرة إلا بعد التشقق، حتى لو فُرض أن الإنسان شققها قبل أوان تشققها، فإنه لن يؤبِّرها حتى يشققها.
( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:
فَصْلٌ
ولا يُباع ثمرٌ قبل بُدُوِّ صلاحِه، ولا زرعٌ قبل اشتدادِ حَبِّه، ولا رَطْبةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القَطْعِ في الحال، أو جَزَّةً جَزَّةً، أو لَقْطةً لقطةً، والحصادُ والجذاذ واللِّقاطُ على المشتري.
وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرط القَطْعِ وتَركَهُ حتى بدا، أو جَزَّةً أو لقطةً فَنَمَتا، أو اشترى ما بدا صلاحُه وحصل آخَر واشتبها، أو عريَّة فأثمرتْ بَطَلَ، والكلُّ للبائع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إذا باع الإنسانُ أرضًا وفيها نخل؟
طالب: النخل على ثلاثة أحوال.
الشيخ: نخل، باع أرضًا وفيها نخل.
طالب: يصح البيع.
الشيخ: والنخل؟
طالب: كذلك النخل؛ لأنها فرعٌ تابعٌ للأصل.
الشيخ: النخل لِمَنْ يكون، للبائع ولّا المشتري؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: يكون للمشتري، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وإذا باع أرضًا وفيها زرع؟
طالب: الزرع للبائع إلى حصاده، إلى وقت الحصاد.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: مطلقًا؛ يعني فيها زرع ونحوه؛ يعني ليس بشجر، فيها ما ليس بشجر؟
الطالب: إذا لم يشترطه المشتري.
الشيخ: فهو لِمَنْ؟
الطالب: فهو للبائع إلى حين حصاده.
الشيخ: نعم.