للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نقول الزرع قسمان: قسم لا يُحصد إلا مرة أو لا يُلقط إلا مرة، وقسم يُلقط أو يُحصد مرارًا، الأول للبائع مبقًّى إلى الحصاد، والثاني اللقطة والجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري إلا أن يشترط.

الشيخ: تمام، أسمعتم؟ إذن إذا باع أرضًا فيها نخل فالنخل تابع، فيها نباتٌ غير النخل؛ فعلى قسمين:

الأول: أن يكون هذا النبات لا يؤخذ إلا مرة، فيكون للبائع إلى حصاده.

والثاني: ما يؤخذ مراتٍ متعددة، فالأصول للمشتري والشيء الحاضر يكون للبائع.

وإذا باع نخلًا فهل تتبعها الأرض؟

طالب: لا تتبعها؛ لأن النخل فرعٌ والأرض أصل، والأصل لا يتبع الفرع.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يقول: إذا باع نخلًا فإن أرضه لا تتبعه، يكون للمشتري حتى يفنى، ثم تعود الأرض إلى البائع.

ذكرنا على هذا ملاحظة، ما هي؟

طالب: هذا يبيَّن بالعرف، ( ... ) فمراده ..

الشيخ: باع نخله، أو وقَّف نخله، أو ما أشبه ذلك.

الطالب: نعم، هذا يشمله.

الشيخ: مرادهم البستان كله.

وإذا باع نخلًا وعليها ثمر، فلِمَنْ يكون الثمر؟

طالب: للبائع.

الشيخ: للبائع؟ خطأ.

طالب: على المذهب إن كان الثمر ..

الشيخ: يعني فيه تفصيل؟

الطالب: فيه تفصيل، نعم.

الشيخ: ما هو التفصيل؟

الطالب: على المذهب؛ إن كان النخل قد تشقق طلعه فيكون للبائع.

الشيخ: وإن لم يتشقق؟

الطالب: يكون للمشتري.

الشيخ: إن كان قد تشقق طلعه فهو للمشتري.

الطالب: لا، إذا تشقق طلعه فيكون للبائع، وإذا لم يتشقق فهو للمشتري.

الشيخ: فهو للمشتري.

كأنك قلت: المذهب، فهل هناك قول آخر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: القول الآخر أن الحكم منوطٌ بالتأبير.

الشيخ: أن الحكم منوطٌ بالتأبير، فإذا باعها قبل أن تؤبَّر؟

الطالب: فهي للمشتري.

الشيخ: وبعده؟

الطالب: وبعده للبائع.

الشيخ: للبائع.

إذا كان قبل أن تؤبَّر ولو تشققت؟

الطالب: ولو تشققت.

الشيخ: أيُّهما أرجح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>