للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الراجح هو القول الثاني؛ لأنه هو الموافق للحديث؛ لأن الحديث علق على ..

الشيخ: يعني فيه دليل أثري ونظري.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو الأثري؟

الطالب: الأثري هو صريح الحديث، وهو قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلَهُ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

الشيخ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ».

الطالب: «بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٨)، هذا الأثر، والنظر؛ لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عَمِلَ فيه، فيكون له إلا إذا اشترط.

الشيخ: أحسنت، قد عمل فيه ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به.

هذا القول هو الراجح، وهو المعتمد.

إذا كان بعض الشجرة مؤبَّرًا وبعضها لم يؤبَّر؟

طالب: ( ... ) يأخذ المؤبر.

الشيخ: والباقي، يعني يكون الثمر بعضه للبائع وبعضه للمشتري؟

الطالب: ( ... ) نخلة؟

الشيخ: إي، نخلة واحدة.

الطالب: يكون للبائع.

الشيخ: المؤبَّر والذي لم يؤبَّر.

وإذا كان التأبير في واحدة وعدمه في أخرى؟

الطالب: إذا كان من جنسه فتكون للبائع.

الشيخ: ما هو صحيح.

طالب: للبائع المؤبَّرة، المؤبرة للبائع وغير المؤبَّرة للمشتري.

الشيخ: كذا؟ توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن إذا كان التأبير في نخلة بعضها مؤبَّر وبعضها غير مؤبَّر حُكِم بها للبائع، وإذا كان في نخلتين؛ فما أُبِّرَ فللبائع، وما لم يُؤبَّر فللمشتري.

إذا بيعت الثمرة دون النخلة، فهل تكون النخلة تبعًا للثمرة؟

طالب: لا تكون.

الشيخ: لا تكون، لماذا؟

الطالب: لأنها منفصلة.

الشيخ: لا، ما انفصلت، الآن الثمرة في النخلة، فباع إنسان عليك ثمرة النخلة، هل تتبعها النخلة؟ تتبع الثمرة أو لا؟

الطالب: لا.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن الأصل لا يتبع الفرع.

الشيخ: أحسنت؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع، ولو باع النخلة تبعتها الثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>