للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب أنها منفصلة ما لم يُنص عليها أو ما لم يكن الجذع واحدًا، إن كان الجذع واحدًا فهو يدخل؛ لأنه فيه أحيانًا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانًا تكون الغريسة عروقها في الأرض، ما لها دخل في الأم.

على كل حال أتينا بشيء لم نقله في الدرس، متى يصح بيع الثمر -ما هو الشجر- متى يصح بيع الثمر قبل صلاحه؟

طالب: يصح مع بيع الأرض، إذا باع الأرض شمل ..

الشيخ: لا، الثمر، متى يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟

الطالب: إذا باع أصل الثمر.

الشيخ: يعني: ويش لونه؟

الطالب: يعني: باع نخلة كاملة.

الشيخ: يعني: إذا باعه مع أصله؟

الطالب: مع الأصل.

الشيخ: دليلك على أنه يصح قبل بدو صلاحه إذا باعه مع أصله؟

الطالب: أنه باع الأصل.

الشيخ: دليل؟ إذا قلت: دليل؛ معناه قوله تعالى أو قول الرسول، أما (لأن) هذا تعليل.

الطالب: ( ... ) بيع الثمر قبل بدو صلاحه، مفهوم الحديث إذا باع الأصل ( ... ).

الشيخ: ما هو ظاهر.

طالب: الدليل هو نفسه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه (٤)، فإذا أراد أن ( ... ) منعًا للنزاع.

الشيخ: لا، ما هو بواضح.

طالب: مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ»، وهذا لم يُؤبَّر، وما دام أنه لم يُؤبَّر مفهوم ( ... ).

الشيخ: كيف؟ مُؤبَّر؛ ما بقي إلا قليل ثم يلون.

الطالب: كما قال الأخ: لأن الفرع يتبع الأصل، إذا باع النخلة يعني: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].

الشيخ: خطأ.

طالب: شيخ، يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها بشرط القبض في الحال.

الشيخ: إي، هذه واحدة، وغير؟

طالب: بشرط أن يُنتفع منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>