للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هذا بشرط ( ... ) في الحال إذا انتفع به، لكن نبغي المسألة الثانية، ما قلتم: إذا باعها مع أصلها؟ هذا صحيح، لكننا نريد الدليل، الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» (١)، فقوله: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا» دليل على أنه يصح بيعها مع أصلها وإن لم يَبْدُ صلاحها، وهذا واضح، يعني توًّا أُبِّرت الآن، بعتها مع أصلها؛ يعني: بعت النخلة، فقال المشتري: أنا أريد الثمرة. قلت: نعم، هذا يصح ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ( ... ) طيب، فيه مسألة ثالثة أيضًا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر.

طالب: أن يبيع الثمرة على مالك الأصل.

الشيخ: على مالك الأصل، إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجازوا ذلك والصحيح عدم الجواز، فنطلب الآن مثالًا لبيع الثمرة على مالك الأصل.

طالب: رجل وعد شخصًا نخلًا ( ... ).

طالب آخر: مثاله: أن رجلًا باع نخلًا لرجل آخر ..

الشيخ: قد أُبِّر.

الطالب: بعد التأبير، ولكن باعه قبل بُدوِّ صلاحه لهذا البائع الأول.

الشيخ: الآن مثاله: رجل باع نخلًا قد أُبِّر، فالثمرة لمن؟

الطالب: بعد أن أُبِّرَت الثمرة للبائع.

الشيخ: أحسنت، الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري، قبل أن يبدو صلاحها، هذا الثمر الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة، المذهب: أنه يصح؛ لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح؛ لعموم الحديث.

فإن قال قائل: أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال لكان له؟ فالجواب: بلى، إذن لماذا لا يصح؟

الجواب: الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد، فهذا بعد أن ملكه البائع ذهب يبيعه على المشتري فصار عقدين، أما إذا اشتراه وقد أُبِّر، ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبعًا للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>