للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إن باع أرضًا تشمل الميراث، وقلنا -يا شيخ-: إن لها تقسيمًا، التأبير -يا شيخ- ما يُفَصَّل بأنها إن كانت مؤبرة أو غير مؤبرة؟

الشيخ: سامحك الله ورزقك فهمًا، التأبير وعدمه هذا في مسألة إذا باع النخلة فقط دون الأصل.

طالب: مثلها بقية ( ... ) إلا بالتأبير.

الشيخ: إي نعم، مثلها مثل النخلة ( ... ).

المناقشة ابتداءً من (إن باعه مطلقًا)، كذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: رجل باع ثمرًا قبل بدو صلاحه ولم يشترط القطع.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: يجوز ولَّا ما يجوز؟

الطالب: ما يجوز البيع، يبطل البيع.

الشيخ: لا يجوز.

الطالب: يبطل البيع.

الشيخ: لا، ما هو يبطل البيع، لا يجوز؛ لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن الانعقاد، إذن البيع غير صحيح، الدليل؟

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يُؤَبَّرَ» (٥).

الشيخ: لا، هذا في النخل، إذا كان نخلًا.

الطالب: قبل بدو صلاحه.

الشيخ: لكن، ويش الحديث؟

طالب: نهى عن بيع النخل حتى تزهو.

الشيخ: أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر (٦). إذا باعه بشرط القطع؟

طالب: إذا باعه بشرط القطع فله أن يقطعه ويصح البيع.

الشيخ: يصح البيع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف يصح مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (٤)؟

الطالب: لأنه اشترط عليه أنه يقطعه في الحال، فإذا قطعه في الحال فإن البيع يصح؛ لأنه لن يقع في النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

طالب آخر: شيخ، يقال: إن النهي العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما، فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلن يكون نزاع بينهما.

الشيخ: نعم، هكذا كان؛ لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام.

رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة عشرة أيام عشرين يومًا، فنَمَت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>