طالب: المذهب يقولون: إن البيع يبطل.
الشيخ: يبطل البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: العلة؟
الطالب: يقولون: لأنه زاد شيئًا ولم يتميز، اختلط حق البائع والمشتري بشكل لا يتميز أيضًا.
الشيخ: فيكون هناك جهالة، أنت قلت: المذهب، هل معنى ذلك أن هناك قولًا آخر؟
الطالب: نعم، هناك قول آخر.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو أنها تصح إن كان برضا البائع؛ لأن هذا حق للبائع لأن الزائد ..
الشيخ: هي ستنمو برضاه أو بغير رضاه.
الطالب: لا، إن كانت تبقيته برضا البائع فإنه في هذا الحال نقول: إنها تصح؛ لأن الزائد حق للبائع.
الشيخ: يعني: لا يبطل البيع؟
الطالب: لا يبطل البيع ( ... ).
الشيخ: لأنها حق للبائع وقد تنازل عنه، فلا يبقى إشكال في المسألة.
ما معنى قول المؤلف: (اشترى عريةً فأثمرت)؟
طالب: (اشترى عريةً)؟
الشيخ: (فأثمرت).
الطالب: أي: اشترى نخلًا ( ... ).
طالب آخر: العرايا وهي أن يشتري رُطبًا فوق رؤوس النخل بتمر عنده بشروط، ومن الشروط أنه يشتريه فإذا أتمر زال ( ... ).
الشيخ: العَرِيَّة معناها أن يشتري رُطبًا على رؤوس النخل بتمر قديم، فهذا رُخِّص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس بالرطب، فإذا ترك الرطب حتى أتمرت فات المقصود من هذا البيع فيبطل، كذا؟
على مَن يكون الحصاد واللقاط والجزاز؟
طالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري، لماذا؟
الطالب: لأنه انتقل ( ... ) للبائع فهو هذا ..
الشيخ: فيلزمه تفريغ ملكه عن ملك البائع.
رجل باع ثمرة نخل، وقد بدا صلاحها؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذا كان مع هذه النخلة نخلة أخرى لم يبدُ صلاحها؟
الطالب: من نوع واحد أم ماذا؟
الشيخ: فصِّلْ.
الطالب: هو إن كان من نوع واحد يجوز يعني يصح البيع، وإن كان من ( ... ) متفرقة فلا يجوز، وكذلك فيه تفصيل، مثلًا إذا كان ( ... ) واحد على المذهب ( ... ) يصح، وعلى المذهب لا يصح إذا كان بعقدين، والصحيح هو القول الثاني.