للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، جيد. يعني: إذن إذا باع تمرًا بثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبد صلاحها من غير جنسها فالبيع لا يصح، من جنسها يعني: من نوعها، وإلا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فإن باعهما صفقةً واحدة صح البيع، يعني: معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كانا بعقدين.

إنسان اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسدت الثمرة، أتلفتها؟

طالب: الضمان على البائع.

الشيخ: البائع؟

الطالب: على البائع.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

الشيخ: نعم، وقال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ .. ».

الطالب: «ثَمَرًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

الشيخ: «فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ».

الطالب: «فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

الشيخ: «فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (٧).

لو اشتُرط على المشتري أنها إن تعيَّبت أو تلفت، فلا ضمان على البائع؟

الطالب: لا يصح الشرط.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٢).

الشيخ: نعم؛ لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون شرطًا باطلًا لا يلزم الوفاء به.

لو كان العيب قد بدا فيها، وقال البائع للمشتري: أريد أن تبرئني من عيبها. فأبرأه؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؟

طالب آخر: السؤال مرة أخرى يا شيخ.

الشيخ: أقول: لو كانت هذه الثمرة قد بدا فيها العيب واشتَرط البائع على المشتري ألا يُرَدَّها؟

الطالب: يصح يا شيخ.

الشيخ: يصح، لماذا؟

الطالب: لأن المشتري قد تنازل عن حقه.

الشيخ: لأن العيب موجود الآن ورضي به، بخلاف ما لو قال: إن تعيَّبت فلا رجوع؛ لأن هذا مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>