للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى عبدًا ليس له مال؟

طالب: نعم، إذا اشترى عبدًا ليس له مال يصح البيع.

الشيخ: نعم، يصح البيع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما له مال؟

الطالب: حتى وإن كان.

الشيخ: طيب، له مال؟

الطالب: مالُه لسيده.

الشيخ: أيهما؟

الشيخ: البائع.

الطالب: إلا أن يشترطه.

الشيخ: إلا أن يشترط المشتري، الدليل؟

الطالب: من باع عبدًا فماله للبائع.

الشيخ: قاله محمد.

الطالب: ما هو بحديث؟

الشيخ: ما أدري، أنت جبت الدليل.

الطالب: هذا الحديث يا شيخ: «مَنْ بَاعَ .. ».

الشيخ: إذن قول مَن؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كمل: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا».

الطالب: «فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ».

الشيخ: «لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٣)، كذا؟

هل يشترط علم المال الذي معه؟

طالب: على حسب قصد المشتري، إن قصد العبد فلا يشترط، وإن قصد المال الذي مع العبد فإنه يشترط.

الشيخ: إذا قصد المال اشتُرط جميع شروط البيع.

أحسنت، اشترى عبدًا عنده مال من فضة بألف درهم، والدراهم من الفضة، هل يجوز هذا أو لا؟

الطالب: اشتراه بكم؟

الشيخ: اشتراه بما تيسر، بعشرين، ثلاثين، أكثر، أقل.

الطالب: لا بد فيه من التساوي.

الشيخ: التساوي بأيش؟

الطالب: الدنانير مع مال العبد.

الشيخ: لا ما هي دنانير، دراهم.

الطالب: الدراهم.

الشيخ: دراهم، العبد معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم.

الطالب: لا بد أن يكون المال اللي يشتري فيه مساويًا لمال العبد حتى لا يقع في الربا إن كان أراد المال.

الشيخ: إذا كان مساويًا وقع في الربا؛ لأنه بيجيئه ماله وزيادة العبد.

الطالب: يحسب قدر العبد.

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني: يشتريه بثمن أقل.

الشيخ: العبد مثلًا يسوى مئتي درهم، ومعه ثمان مئة درهم، واشتراه بألف درهم؟

الطالب: يصح.

الشيخ: يصح، إي.

الطالب: لأنه مبني على مسألة مد عجوة ودرهم.

الشيخ: السؤال، هل يصح أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>