اشترى عبدًا ليس له مال؟
طالب: نعم، إذا اشترى عبدًا ليس له مال يصح البيع.
الشيخ: نعم، يصح البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما له مال؟
الطالب: حتى وإن كان.
الشيخ: طيب، له مال؟
الطالب: مالُه لسيده.
الشيخ: أيهما؟
الشيخ: البائع.
الطالب: إلا أن يشترطه.
الشيخ: إلا أن يشترط المشتري، الدليل؟
الطالب: من باع عبدًا فماله للبائع.
الشيخ: قاله محمد.
الطالب: ما هو بحديث؟
الشيخ: ما أدري، أنت جبت الدليل.
الطالب: هذا الحديث يا شيخ: «مَنْ بَاعَ .. ».
الشيخ: إذن قول مَن؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كمل: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا».
الطالب: «فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ».
الشيخ: «لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٣)، كذا؟
هل يشترط علم المال الذي معه؟
طالب: على حسب قصد المشتري، إن قصد العبد فلا يشترط، وإن قصد المال الذي مع العبد فإنه يشترط.
الشيخ: إذا قصد المال اشتُرط جميع شروط البيع.
أحسنت، اشترى عبدًا عنده مال من فضة بألف درهم، والدراهم من الفضة، هل يجوز هذا أو لا؟
الطالب: اشتراه بكم؟
الشيخ: اشتراه بما تيسر، بعشرين، ثلاثين، أكثر، أقل.
الطالب: لا بد فيه من التساوي.
الشيخ: التساوي بأيش؟
الطالب: الدنانير مع مال العبد.
الشيخ: لا ما هي دنانير، دراهم.
الطالب: الدراهم.
الشيخ: دراهم، العبد معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم.
الطالب: لا بد أن يكون المال اللي يشتري فيه مساويًا لمال العبد حتى لا يقع في الربا إن كان أراد المال.
الشيخ: إذا كان مساويًا وقع في الربا؛ لأنه بيجيئه ماله وزيادة العبد.
الطالب: يحسب قدر العبد.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني: يشتريه بثمن أقل.
الشيخ: العبد مثلًا يسوى مئتي درهم، ومعه ثمان مئة درهم، واشتراه بألف درهم؟
الطالب: يصح.
الشيخ: يصح، إي.
الطالب: لأنه مبني على مسألة مد عجوة ودرهم.
الشيخ: السؤال، هل يصح أو لا؟