الطالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن مسألة مد عجوة.
الشيخ: ما قصد المال.
الطالب: لأنه إن كان يقصد فهو مطلقًا، يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإن لم يقصد المال، لكن لاحظ أن المثال اللي ذكرنا، العبد يساوي مئتين ومعه ثمان مئة درهم واشتراه بألف درهم، هنا نقول: لا بد أن المشتري يقصد المال، يعني: ثمان مئة درهم، يعني: لا شك أن المال له فيه قصد.
إذن الخلاصة نقول: إذا اشترى العبدَ ومالَه بمال من جنس الذي معه وهو مما يجري فيه الربا، نظرنا إن كان قصده المال فإنه لا يصح البيع؛ لأنه يشبه مسألة مد عجوة ودرهم، وإن كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس، لكن إن كان ذهبًا أو فضة وهو يريد المال، إن كان ذهبًا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق.
اشترى إنسان ثمرةَ نخلٍ وأصابتها آفة من السماء فتلفت، ما الحكم؟
طالب: الضمان على البائع.
الشيخ: على من؟
الطالب: على البائع.
الشيخ: ما فيه التفصيل؟ الرجل قبَّض النخلة للمشتري، قال: خذ، هذه النخلة، ما علمت ( ... ).
الطالب: تلفت بعد أن قبض أو قبل القبض؟
الشيخ: لا، بعد القبض.
الطالب: إن كان بعد القبض فالضمان على المشتري؛ لأنها صارت في ملكه في ضمانه.
الشيخ: فعليه ضمانها، الدليل؟
الطالب: انتقلت.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (٨).
الشيخ: إذا أمر بوضع الجوائح معناها ما عليه شيء، الضمان على البائع يكون.
الطالب: صارت الآن انتقلت من ملك البائع.
الشيخ: أنا الحين أقول لك: ما الدليل؟
الطالب: لأنه لا ضمان على البائع، والضمان على المشتري.
الشيخ: أنت تقول الآن: لا ضمان على البائع؛ لأنها دخلت في ملك المشتري وقبضها.
طالب: الضمان على البائع.
الشيخ: قبَّضها المشتري.
الطالب: ولو.
الشيخ: ولو؟ الدليل؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ لِأَخِيهِ ثَمَرًا».