أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر، ولم يذكر أجلًا؟ المذهب: لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجَّل، الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«فَلْيُسْلِفْ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، فقال:«إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
وقيل: يصحُّ ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» يعود إلى علم الأجل، يعني: لا إلى أجل مجهول.
فما هو الراجح؟ الراجح أنه يجوز، يقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر، ولا يذكر التأجيل، ونقول لهذا: له أن يقبضه متى شاء، المشتري له أن يقبضه متى شاء، ونقول: سمِّه سلمًا أو سمِّه بيعًا، المهم أن هذه الصورة ليس فيها غرر وليس فيها ربا وليس فيها ظلم، وإذا انتفت الثلاثة ففساد العقد في البيع يدور على هذه الثلاثة.
يقول:(مؤجَّلٌ بثمنٍ مقبوضٍ) يعني: لا بد أن يكون الثمن مقبوضًا، فإن لم يُقبض بطل ولم يصح، وإن أُجِّل فمن باب أولى أنه يبطل.
وقوله:(بمجلسِ العقد) يعني: لا بد أن يقبضه المسلَم إليه؛ أن يقبض الثمن بمجلس العقد، فإن قبضه بعد التفرق لا يصح وإن كان حالًّا، لا بد تقبضه في مجلس العقد.
وهل يُشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد، أو المراد ألا يتفرقا قبل القبض؟ الثاني، المراد ألا يتفرقا قبل القبض، فلو اتفقا على السلم في السوق، ثم اصطحبا إلى بيت المسلِم، وأعطاه الثمن من بيته وهما لم يتفرقا، فالسلم صحيح؛ لأنه حَصَل القبض قبل التفرق.
فمراد المؤلف (بمجلسِ العقد) أي: ما لم يتفرقا، كما قلنا في خيار المجلس: يمتد إلى متى؟ إلى أن يتفرقا، ولو فارقا مجلس العقد، المهم ألا يتفرقا.