على كل حال قول المؤلف:(الحامل من الحيوان) يشمل الحامل من بني آدم ومن البهائم، لا يصح السلم فيه.
(وكل مغشوش) كل مغشوش لا يصح السلم فيه، وهذا أيضًا يقال فيه ما سبق؛ فيما سبق كان يوجد فضة مغشوشة، ذهب مغشوش، ولا يُعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلوم يُحكم عليه بأدق ما يكون، يقال: هذا الذهب من عيار كذا أو عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبتها كذا، لكن إذا وُجد مغشوشة أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.
(وما يَجمعُ أخلاطًا غير متميزة كالغاليةِ)(وما يَجمعُ أخلاطًا غير متميزة) مثل الغالية، الغالية أنواع من الطيب تُخلَط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاط غير متميزة، هذا قالوا: إنه لا يصح السلم فيه؛ لأن الخِلْط غير المتميز مجهول، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وعُلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يقال: هذه الأخلاط عشرة في المئة من كذا، وعشرة في المئة من كذا، وعشرة في المئة من كذا، فهنا تكون متميزة.
وكذلك لو تميزت بالرؤية، ما هو بالنسبة؛ بحيث يكون أخلاط لكن معروف أنها متميزة، تظهر حبات أو قرصان أو ما أشبه ذلك، وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفات.
وكذلك (المعاجين) لا يصح السلم فيها، ليش؟ العلة الجهل؛ لأننا لا ندري هذه المعاجين ما قَدْر المخلوط من هذا النوع أو من هذا النوع، فلا يصح السلم فيه؛ لأنه لا يمكن انضباط صفاته.
قال:(ويصح في الحيوانِ والثيابِ المنسوجةِ من نوعين)(يصح في الحيوان) هذا مطلق، أيُّ حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حُمُر أو ظباء أو أرانب، أي حيوان، لكن لا بد من ضبطه، فيقال: ثني، رُباع، جَذَع، سمين، ضعيف، متوسط، لا بد أن يضبط. وهل يستثنى من الحيوان شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الحامل.
الشيخ: الحامل، كما سبق، فعليه يصح في الحيوان بشرط ألا يكون حاملًا.